وبارزة كما ذكره المصنف في الرسائل (1)، واستدل على ذلك بالاطلاقات العرفية واللغوية، فيقال: سيف شاهر أي ظاهر، ومقابل هذه الشهرة هو النادر والخفي، أي تكون الرواية الأخرى في مقابلها نادرة وشاذة، وهذا المعنى غير مربوط بالشهرة الفتوائية كما هو واضح.
وإذن فلا بد من معاملة المعارضة بينهما بعد الاغماض عن الحمل المذكور، فلا يكون هذه الشهرة رافعة للمعارضة بكونها موجبة لترجيح الطائفة الأولى، ومع التكافؤ فلا بد من الرجوع إلى العمومات الدالة على حصول الملكية من الأول، كما ذكرناه قبل ذكر أدلة الطرفين.
وعليه فلا وجه لرجوع إلى أصالة عدم حصول الملكية من زمان العقد كما ذكر المصنف (رحمه الله)، وعلى الجملة مقتضى القاعدة هو الأخذ بقول المشهور كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
لا يقال: إن غرض المصنف من دعوى كون الطائفة الأولى متقدمة على الثانية لأجل الشهرة، وأن غرضه هو الشهرة في الفتوى، ولكن مبنى المصنف أن الشهرة الفتوائية إذا قامت على خلاف الخبر الصحيح يكون موجبا لضعفه ووهنه، وإذن فتكون الروايات الدالة على حصول الملكية من حين العقد متعينة، وهذا لا ينافي لكون الشهرة الموجبة لترجيح أحدي الروايتين المتكافئتين هي الشهرة في الرواية دون الفتوى.
فإنه يقال: نعم ولكنه على هذا لا تصل النوبة إلى التكافؤ أصلا، بل يكون ما هو موافق للشهرة حجة وما هو مخالف لها غير حجة لاعراض المشهور عنها، وقد فرض المصنف التكافؤ ثم رجح الطائفة الأولى بالشهرة في الفتوى كما لا يخفى.