فإذا أتلف من عليه الخيار العين فبفسخ ذي الخيار العقد فيأخذ ممن عليه الخيار بدل العين، كما إذا كان لأحد المتبايعين خيار منفصل ككونه في رأس الشهر فقد تصرف الآخر في العين تصرفا متلفا أو ما هو في حكم الاتلاف كنقله إلى غيره ببيع ونحوه، فإن ذلك يمنع عن ثبوت الخيار لذي الخيار في رأس الشهر، ولم يحتمل أحد سقوط الخيار بتصرف من عليه الخيار قبل وصول زمان الخيار.
وعليه فإذا وصل وقت الخيار وفسخ ذو الخيار العقد ينتقل ضمان العين إلى البدل فيأخذ ممن عليه الخيار بدل ماله من المثل أو القيمة، فلا ملازمة بين فسخ العقد والرجوع إلى البدل، وبين كون التلف أو ما هو في حكمه في زمان حلول الحق لا في زمان سقوطه كما هو واضح.
وأيضا لا شبهة في جواز تفاسخ المتبايعين بالإقالة مع تلف إحدى العينين أو كليهما، فإنه بعد ذلك يرجع إلى البدل مع أنه لم يكن حق لأحدهما كما فيما انتقل إلى الآخر وبالعكس ليكون التلف في زمان وجود الحق كما هو واضح فكيف مع عدم الدليل، على ما ذكره المصنف على ما هو ظاهر كلامه، فالدليل على خلافه كما عرفت، فلا يمكن المساعدة على هذا الرأي بوجه.
وحيث كان هذا الاحتمال بعيدا عن المقام المصنف ولم يكن له معنى محصلا أصلا، فقد وجه شيخنا الأستاذ سقوط خيار من له الخيار بتصرف من عليه الخيار بإذن ذي الخيار بوجه آخر، ولعله هو مراد المصنف أيضا، وقال:
إن الأولى أن يعلل لسقوط الخيار بالتصرف بما أشرنا إليه في خيار الغبن، وهو أن التصرف المأذون فيه مفوت لمحل الحق، حيث إن الغرض من الفسخ استرجاع الملك السابق إما بعينه أو ببدله وكل منهما