عشرة، وليس هو موضوعا لبنت اللبون، ليلزم طرح قوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون..). ومجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعين غير كاف في لزوم الطرح على تقدير العد بالخمسين.
ومثله في الاشكال: ما قد يقال: من أن حمل الواو على التخيير خلاف الظاهر جدا، ولو أريد التخيير لقيل: (في كل خمسين حقة، أو في كل أربعين بنت لبون). إذ فيه: أن حمل الكلام على التخيير ليس من جهة حمل الواو عليه، فإن الواو لا تعدو معنى الجمع على كل حال، إذ الأربعون فريضتها بنت اللبون تعيينا، والخمسون فريضتها الحقة كذلك. وهذا ما لا إشكال فيه. كما لا إشكال أيضا في أن الأربعين والخمسين المجعولتين موضوعا لبنت اللبون والحقة ليس مطابقهما الخارجي واحدا، بل ما يكون مطابق أحدهما في الخارج غير ما يكون مطابق الآخر. وإنما الاشكال في أن المالك مخير في مقام إعطاء الفرض بين إعطاء الحقق التي هي فرض الخمسينات، واعطاء بنات اللبون التي هي فرض الأربعينات.
أو أنه غير مخير، بل يتعين عليه إعطاء فريضة ما يستوفي العدد المملوك ولا يبقى له عفو، والكلام المذكور خال عن التعرض لذلك. فالقائل بالتخيير أو بغيره لا بد له في إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على مضمون الجملة.
وحينئذ نقول: سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة وعدم بيانه كيفية الحساب مع كونه في مقام البيان، يقتضي إيكال ذلك إلى حال العدد المملوك نفسه، وأنه أربعينات أو خمسينات، أو أربعينات وخمسينات. فإن كان ينقسم إلى الأربعينات اقتضى بنات اللبون، وإن كان ينقسم على الخمسينات اقتضى الحقق، وإن كان ينقسم عليهما معا كالمائة والأربعين اقتضاهما معا، وإن كان ينقسم على كل واحد منهما كالمائتين والأربعمائة اقتضى أحدهما على