____________________
ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله (ع) (* 1) لكن قوله (ع) في مصحح ابن مسلم: (وأشباهه..) وقوله (ع) في مصحح زرارة:
(كل ما كيل بالصاع..) وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع:
(صدقوا الزكاة في كل شئ كيل) (* 2) يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان: (ما أنبتت الأرض) عموم من وجه، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد.
وكأن وجهه: ما في مصحح زرارة المتقدم، حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع، مستشهدا بجعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد، مقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع: (ما أنبتت الأرض).
ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه، كما اعترف به غير واحد. ولذا حكي عن بعض: أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده، بل عن المعتبر: لا زكاة فيما لا يكال، كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة: أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الأزهار والأوراق، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض، وعليه فلا حاجة إلى دعوى: أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيدا.
(1) على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء: عدم الاستحباب فيها. واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم، المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر والبقول. وبما في مصحح الحلبي: (وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه
(كل ما كيل بالصاع..) وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع:
(صدقوا الزكاة في كل شئ كيل) (* 2) يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان: (ما أنبتت الأرض) عموم من وجه، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد.
وكأن وجهه: ما في مصحح زرارة المتقدم، حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع، مستشهدا بجعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد، مقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع: (ما أنبتت الأرض).
ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه، كما اعترف به غير واحد. ولذا حكي عن بعض: أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده، بل عن المعتبر: لا زكاة فيما لا يكال، كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة: أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الأزهار والأوراق، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض، وعليه فلا حاجة إلى دعوى: أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيدا.
(1) على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء: عدم الاستحباب فيها. واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم، المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر والبقول. وبما في مصحح الحلبي: (وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه