____________________
وسبعين، ومع الاستيعاب بهما يتخير، كما في المائتين. ونسب ذلك إلى المبسوط والخلاف والوسيلة السرائر والتذكرة وغيرها. وعلله بعضهم: بأن فيه مراعاة حق القفراء وفيه: أنه لا يظهر دليل على اعتبار هذه المراعاة.
واستدل للأول: بأنه ظاهر قولهم (ع) في صحيحي زرارة والفضلاء (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1) إذ لو تعين الاقتصار على العد بالمستوعب لتعين الاقتصار على ذكر الأربعين فقط، إذ المائة والإحدى والعشرون على هذا القول يتعين عدها بالأربعين فقط وأظهر من ذلك الاقتصار على الخمسين في صحيحي عبد الرحمن وأبي بصير (* 2) فإنه لا وجه له إلا كونه أحد فردي التخيير.
وفيه: أن ذكر الأربعين والخمسين في الصحيحين الأولين لم يكن حكما لخصوص المائة والإحدى والعشرين ليتوجه الاستدلال المذكور، وإنما كان حكما لما زاد على العشرين مطلقا، والمائة والإحدى والعشرون أحد أفراده، فلا ينافيه تعين حسابها بالأربعين. كما لا ينافيه تعين حساب المائة والخمسين بالخمسين التي هي من أفراده. وتوهم: أن المائة والإحدى والعشرين موردا لحكم العام، ولا يجوز تخصيص المورد. مندفع: بأن الواحدة فوق العشرين مأخوذة لا بشرط، فيكون الموضوع كليا صادقا على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب، لا مأخوذة بشرط لا ليتم ما ذكر. وإلا لم
واستدل للأول: بأنه ظاهر قولهم (ع) في صحيحي زرارة والفضلاء (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1) إذ لو تعين الاقتصار على العد بالمستوعب لتعين الاقتصار على ذكر الأربعين فقط، إذ المائة والإحدى والعشرون على هذا القول يتعين عدها بالأربعين فقط وأظهر من ذلك الاقتصار على الخمسين في صحيحي عبد الرحمن وأبي بصير (* 2) فإنه لا وجه له إلا كونه أحد فردي التخيير.
وفيه: أن ذكر الأربعين والخمسين في الصحيحين الأولين لم يكن حكما لخصوص المائة والإحدى والعشرين ليتوجه الاستدلال المذكور، وإنما كان حكما لما زاد على العشرين مطلقا، والمائة والإحدى والعشرون أحد أفراده، فلا ينافيه تعين حسابها بالأربعين. كما لا ينافيه تعين حساب المائة والخمسين بالخمسين التي هي من أفراده. وتوهم: أن المائة والإحدى والعشرين موردا لحكم العام، ولا يجوز تخصيص المورد. مندفع: بأن الواحدة فوق العشرين مأخوذة لا بشرط، فيكون الموضوع كليا صادقا على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب، لا مأخوذة بشرط لا ليتم ما ذكر. وإلا لم