____________________
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1). ونحوه صحيح أبي بصير (* 2)، وكذا صحيح ابن الحجاج، إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال (ع): (فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة) (* 3) ولم يتعرض لما بعد ذلك، ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله: (فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة) (* 4). وربما ينافي ما قبله. لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول.
هذا وعن ابن أبي عقيل: أنه أسقط النصاب السادس وهو الست والعشرون وأوجب بنت المخاض في الخامس، وهو الخمس والعشرون وقريب منه ما عن ابن الجنيد، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فإن لم تكن فابن لبون فإن لم تكن فخمس شياه، فإن زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الإنتصار: أن الاجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.
وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل: (في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين
هذا وعن ابن أبي عقيل: أنه أسقط النصاب السادس وهو الست والعشرون وأوجب بنت المخاض في الخامس، وهو الخمس والعشرون وقريب منه ما عن ابن الجنيد، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فإن لم تكن فابن لبون فإن لم تكن فخمس شياه، فإن زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الإنتصار: أن الاجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه.
وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل: (في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين