الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
____________________
ففيها جذعه. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرون ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1).
وعن الشيخ (ره): حمله على التقية، وعن المرتضى (ره): حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه. وحمل أيضا على تقدير قوله (ع): (وزادت واحدة) يعني: فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق.
والذي يدفع الاشكال: ما عن الصدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض (إلى أن قال): فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة. ثم قال: فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثم قال:
فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثم قال: فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان..) (* 2) وذكر بقية الحديث.
(1) على المشهور. وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين:
أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة
وعن الشيخ (ره): حمله على التقية، وعن المرتضى (ره): حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه. وحمل أيضا على تقدير قوله (ع): (وزادت واحدة) يعني: فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق.
والذي يدفع الاشكال: ما عن الصدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض (إلى أن قال): فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة. ثم قال: فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثم قال:
فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثم قال: فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان..) (* 2) وذكر بقية الحديث.
(1) على المشهور. وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين:
أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة