____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له: صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان (* 1).
(2) كما عن المشهور. وعن التنقيح: نسبته إلى الفتوى، وقواه في الجواهر. لقيام علو السن مقام الأنوثة. ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص، وإلا اقتضى عدم إجزائها يعني: بنت المخاض عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب، لا حال الأداء، مع معلوميته.
وفيه: عدم الدليل على الأول، ومنع الانسباق المذكور. وما ذكره من التعليل له عليل، لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل. ومن هنا صرح جماعة:
بعدم الاجزاء مع الاختيار، كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض.
(3) العمدة فيه: أنه مع شراء ابن اللبون يصدق: أنه واجد له، وليس واجدا لبنت المخاض.
(4) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ. وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
(2) كما عن المشهور. وعن التنقيح: نسبته إلى الفتوى، وقواه في الجواهر. لقيام علو السن مقام الأنوثة. ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص، وإلا اقتضى عدم إجزائها يعني: بنت المخاض عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب، لا حال الأداء، مع معلوميته.
وفيه: عدم الدليل على الأول، ومنع الانسباق المذكور. وما ذكره من التعليل له عليل، لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل. ومن هنا صرح جماعة:
بعدم الاجزاء مع الاختيار، كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض.
(3) العمدة فيه: أنه مع شراء ابن اللبون يصدق: أنه واجد له، وليس واجدا لبنت المخاض.
(4) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ. وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان