الثاني: أربعون، وفيها مسنة (2)، وهي الداخلة السنة الثالثة (3). وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي
____________________
(1) كما عن جماعة من العلماء، بل نسب إلى الأصحاب، وهذا المقدار كاف في إثبات معنى اللفظ، لما تحقق في محله: من أن أدلة حجية خبر الثقة في الأحكام شاملة لمثله، وأنه لا فرق بين نسب القضايا الشرعية وموضوعاتها ومحمولاتها في حجية خبر الثقة. واستدل له: بما في الصحيح المتقدم:
من توصيف التبيع بالحولي. لكنه مشكل، لاحتمال كون النسبة من جهة كونه في الحول، لا لتمام الحول. وفي الجواهر: استدل له بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله (ع): (التبيع ما دخل في الثانية). لكن لم أقف عليه في كتب الحديث.
(2) بلا خلاف. ويشهد له: الصحيح المتقدم. ولا يجزي المسن إجماعا، كما قيل. وعن المنتهى: الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكور لأن الزكاة مواساة (فلا يكلف غير ما عنده. وفيه: أنه خلاف إطلاق النص وما ذكر لا يصلح مقيدا له.
(3) كما نسب إلى العلماء وذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. وقد عرفت: أن ذلك كاف في البناء عليه. وقد استدل عليه في محكي المبسوط بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(المسنة هي الثنية فصاعدا) (* 1). ودلالته كما ترى مبنية على أن الثنية ما دخلت في الثالثة، مع أن المنقول عن تصريح الشيخ (ره) في وصف الهدي: بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية (* 2).
من توصيف التبيع بالحولي. لكنه مشكل، لاحتمال كون النسبة من جهة كونه في الحول، لا لتمام الحول. وفي الجواهر: استدل له بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله (ع): (التبيع ما دخل في الثانية). لكن لم أقف عليه في كتب الحديث.
(2) بلا خلاف. ويشهد له: الصحيح المتقدم. ولا يجزي المسن إجماعا، كما قيل. وعن المنتهى: الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكور لأن الزكاة مواساة (فلا يكلف غير ما عنده. وفيه: أنه خلاف إطلاق النص وما ذكر لا يصلح مقيدا له.
(3) كما نسب إلى العلماء وذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. وقد عرفت: أن ذلك كاف في البناء عليه. وقد استدل عليه في محكي المبسوط بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(المسنة هي الثنية فصاعدا) (* 1). ودلالته كما ترى مبنية على أن الثنية ما دخلت في الثالثة، مع أن المنقول عن تصريح الشيخ (ره) في وصف الهدي: بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية (* 2).