الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقه، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
____________________
دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
(ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت
(ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت