____________________
(1) كما هو المشهور، بل في مفتاح الكرامة: (ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة))، وعن مجمع البرهان:
أنه قال: لعله للاجماع والنص. ويريد بالنص: النبوي المشهور: (الاسلام يجب ما قبله) (* 1). لكن يمكن أن يستشكل فيه:
أولا: بوروده مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء.
وثانيا: بأن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الاسلام، فيختص بما لو كان ثابتا حال الاسلام لأستند إلى ما ثبت حال الكفر، مثل التكليف بقضاء العبادات حال الاسلام فإنه لو ثبت كان مستندا إلى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن الاسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الاسلام. وهذا لا يجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء، فإذا حدث كان بقاؤه مستندا إلى استعداد ذاته، فإذا أسلم وبقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستندا إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث، وإنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته، فلا يشمله الحديث.
ودعوى: أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة، والأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول حال الكفر، فإذا كان الحديث نافيا لوجود ما لو وجد كان مستندا إلى ما قبل الاسلام كان نافيا للأمر المذكور، وإذا انتفى انتفى الحق المذكور، لانتفاء منشأه فيها: منع ذلك جدا. بل الأمر بالعكس، فإن السبب في الأمر بالايتاء ثبوت الحق، كما يقتضيه تعلق الايتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه، نظير
أنه قال: لعله للاجماع والنص. ويريد بالنص: النبوي المشهور: (الاسلام يجب ما قبله) (* 1). لكن يمكن أن يستشكل فيه:
أولا: بوروده مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء.
وثانيا: بأن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الاسلام، فيختص بما لو كان ثابتا حال الاسلام لأستند إلى ما ثبت حال الكفر، مثل التكليف بقضاء العبادات حال الاسلام فإنه لو ثبت كان مستندا إلى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن الاسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الاسلام. وهذا لا يجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء، فإذا حدث كان بقاؤه مستندا إلى استعداد ذاته، فإذا أسلم وبقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستندا إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث، وإنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته، فلا يشمله الحديث.
ودعوى: أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة، والأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول حال الكفر، فإذا كان الحديث نافيا لوجود ما لو وجد كان مستندا إلى ما قبل الاسلام كان نافيا للأمر المذكور، وإذا انتفى انتفى الحق المذكور، لانتفاء منشأه فيها: منع ذلك جدا. بل الأمر بالعكس، فإن السبب في الأمر بالايتاء ثبوت الحق، كما يقتضيه تعلق الايتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه، نظير