____________________
في صحيحه السابق في المعدن. وأما مرسلة المقنعة: (سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس. فقال (ع): ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (* 1)، فهي وإن كانت صريحة في المقدار لا تصلح قرينة على إرادته من الصحيح. ولا سيما وكون المظنون أنهما واحد، وأن الاختلاف نشأ من أجل النقل بالمعنى، واجتهاد الناقل في فهم المراد.
على أن المحتمل قريبا: أن يكون قوله (ع): (من ذلك بعينه) مرادا به خصوص المسكوك من النقدين، وحينئذ يكون الصحيح حاكما على الاطلاقات التي تصلح لاثبات وجوب الخمس في غير النقدين من الكنز.
وكذا على مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس) (* 2). بناء على عموم الركاز لغير النقدين كما يقتضيه تفسيره بمال المدفون كما عن المصباح وغيره. مضافا إلى ما في مجمع البحرين: من أن الركاز عند أهل العراق المعادن كلها. ويشهد له رواية الحرث المتقدمة (* 3). ويناسبه وقوعه جوابا عن المعادن في الصحيح. وكأنه لذلك قال في كشف الغطاء: (إن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة..).
على أن المحتمل قريبا: أن يكون قوله (ع): (من ذلك بعينه) مرادا به خصوص المسكوك من النقدين، وحينئذ يكون الصحيح حاكما على الاطلاقات التي تصلح لاثبات وجوب الخمس في غير النقدين من الكنز.
وكذا على مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس) (* 2). بناء على عموم الركاز لغير النقدين كما يقتضيه تفسيره بمال المدفون كما عن المصباح وغيره. مضافا إلى ما في مجمع البحرين: من أن الركاز عند أهل العراق المعادن كلها. ويشهد له رواية الحرث المتقدمة (* 3). ويناسبه وقوعه جوابا عن المعادن في الصحيح. وكأنه لذلك قال في كشف الغطاء: (إن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة..).