____________________
ومما ذكرنا تعرف أن المدار في جواز التملك عدم العلم بكونه ملكا للمسلم أو الذمي إلى حين الوجدان، من دون فرق بين أنواع الأرض التي يوجد فيها، مما ذكر في المتن. فلا فرق بين أرض الكفار الحربيين والذميين وأرض الاسلام الموات أو الخراب التي ليس لها مالك وما بعدهما، لجريان أصالة عدم السبب الموجب لعصمة المال في الجميع على نهج واحد. مع أن الظاهر عدم الخلاف في الجميع إذا لم يكن عليه أثر الاسلام بل إذا كان عليه أثر الاسلام مطلقا كما عن الخلاف والسرائر والمدارك وغيرها بل نسب إلى ظاهر المفيد والمرتضى وغيرهما، واختاره في الجواهر.
وعن المبسوط والقاضي والفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمحقق وغيرهم، ونسب إلى أكثر المتأخرين تارة، وإلى الأشهر أخرى، وإلى فتوى الأصحاب ثالثة: أنه يجري عليه حكم اللقطة إذا كان قد وجد في دار الاسلام. وكأنه: لأن الوجود في أرض الاسلام وأثر الاسلام معا أمارة على تملك المسلم له، فلا يجري فيه الأصل المتقدم، ليبنى على جواز تملكه. وفيه: أنه لا دليل على الأمارية المذكورة. وأثر الاسلام لا يدل على سبق يد المسلم، لأنه أعم. ولو سلم فلا وجه لاجراء حكم اللقطة، لاختصاصها بالمال الضائع الذي لا يشمل الكنز. أو لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها) (* 1). فإن الحكم المذكور فيه هو حكم اللقطة، وفيه: أنه لا يظهر من الموثق كون الورق مكنوزا، ولا كونه مما عليه أثر الاسلام فحمله على ذلك والاستدلال به كما ترى.
ودعوى: تعين حمله على ذلك، جمعا بينه وبين صحيح ابن مسلم:
(عن الورق يوجد في دار. فقال (ع): إن كانت معمورة فهي لأهلها
وعن المبسوط والقاضي والفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمحقق وغيرهم، ونسب إلى أكثر المتأخرين تارة، وإلى الأشهر أخرى، وإلى فتوى الأصحاب ثالثة: أنه يجري عليه حكم اللقطة إذا كان قد وجد في دار الاسلام. وكأنه: لأن الوجود في أرض الاسلام وأثر الاسلام معا أمارة على تملك المسلم له، فلا يجري فيه الأصل المتقدم، ليبنى على جواز تملكه. وفيه: أنه لا دليل على الأمارية المذكورة. وأثر الاسلام لا يدل على سبق يد المسلم، لأنه أعم. ولو سلم فلا وجه لاجراء حكم اللقطة، لاختصاصها بالمال الضائع الذي لا يشمل الكنز. أو لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها) (* 1). فإن الحكم المذكور فيه هو حكم اللقطة، وفيه: أنه لا يظهر من الموثق كون الورق مكنوزا، ولا كونه مما عليه أثر الاسلام فحمله على ذلك والاستدلال به كما ترى.
ودعوى: تعين حمله على ذلك، جمعا بينه وبين صحيح ابن مسلم:
(عن الورق يوجد في دار. فقال (ع): إن كانت معمورة فهي لأهلها