____________________
وعليه فما ذكره الجماعة في محله. ومنه يظهر ضعف ما هو ظاهر جماعة:
من الاقتصار في التعريف على البائع اللاحق، ثم يكون لواجده.
هذا كله إذا كان ما وجده مما عليه أثر الاسلام. أما إذا لم يكن كذلك، فالمشهور ظاهرا أنه بحكمه أيضا في التعريف. وقيل: إنه لواجده، وليس عليه التعريف وفيه: أنه خلاف ما عرفت، الذي لا يفرق فيه بين ما كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن، كما لعله ظاهر.
(1) كما عن النهاية والسرائر والشرائع والإرشاد وغيرها. لما عرفت من أصالة عدم العاصم. وعن التحرير وغيره: أنه لقطة. وعن المبسوط والدروس والمسالك وغيرها: أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وإن كان فلقطة يجب التعريف به.
وكلاهما ضعيف، لعدم ما يدل على وجوب التعريف عموما إلا موثق محمد بن قيس، ولكنه في غير المقام. ومن الجائز أن يكون تعريف الملاك يقوم مقام التعريف حيث لا مالك بعينه، فرفع اليد عن الأصل المتقدم المؤيد بصحيح عبد الله بن جعفر الآتي غير ظاهر. وأما الموثق الآمر بالتصدق (* 1) فمحمول على صورة العلم بكون المالك مسلما، كما هو ظاهر الفرض. وسيأتي التعرض لحكمه.
(2) لاطلاق أدلته.
(3) كما عرفت أنه مقتضى اليد.
(4) كما صرح به في الجواهر وغيرها. لعين الوجه في إجراء حكم
من الاقتصار في التعريف على البائع اللاحق، ثم يكون لواجده.
هذا كله إذا كان ما وجده مما عليه أثر الاسلام. أما إذا لم يكن كذلك، فالمشهور ظاهرا أنه بحكمه أيضا في التعريف. وقيل: إنه لواجده، وليس عليه التعريف وفيه: أنه خلاف ما عرفت، الذي لا يفرق فيه بين ما كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن، كما لعله ظاهر.
(1) كما عن النهاية والسرائر والشرائع والإرشاد وغيرها. لما عرفت من أصالة عدم العاصم. وعن التحرير وغيره: أنه لقطة. وعن المبسوط والدروس والمسالك وغيرها: أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وإن كان فلقطة يجب التعريف به.
وكلاهما ضعيف، لعدم ما يدل على وجوب التعريف عموما إلا موثق محمد بن قيس، ولكنه في غير المقام. ومن الجائز أن يكون تعريف الملاك يقوم مقام التعريف حيث لا مالك بعينه، فرفع اليد عن الأصل المتقدم المؤيد بصحيح عبد الله بن جعفر الآتي غير ظاهر. وأما الموثق الآمر بالتصدق (* 1) فمحمول على صورة العلم بكون المالك مسلما، كما هو ظاهر الفرض. وسيأتي التعرض لحكمه.
(2) لاطلاق أدلته.
(3) كما عرفت أنه مقتضى اليد.
(4) كما صرح به في الجواهر وغيرها. لعين الوجه في إجراء حكم