____________________
فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (* 1)، وصحيحه الآخر: (عن الدار يوجد فيها الورق. فقال (ع): إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به) (* 2) فإنهما ظاهران في ملك الواجد، فيجمع بينهما وبين الموثق بحمله على ما كان فيه أثر الاسلام.
مدفوعة: بعدم الشاهد، بل الأولى منه: الجمع بحمل النصوص جميعها على المال الضائع، وتقييد بعضها ببعض، فيحمل الصحيحان على الموثق، فلا تكون مما نحن فيه. وأولى من ذلك: الأخذ باطلاق النصوص الشامل للكنز وغيره مما كان عليه أثر الاسلام وغيره، وتخصيصها بقرينة ما في الموثق من لزوم التعريف بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم المال، وحمل نصوص الكنز على غير ذلك كما لعله الغالب فيها. ولا سيما بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة على ملكية الواجد بلا تعريف والانصاف لزوم البناء على هذا، لو لم يقم إجماع على خلافه.
(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما في الجواهر، وعن المنتهى:
الاجماع عليه. عملا بحجية اليد السابقة، الدالة على ملكية ذيها. ولذلك قيل: إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا يمين ولا وصف. بل ربما كان مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن لم يدعه، لأن اليد حجة على الملكية من دون اعتبار دعوى الملك. ويشير إلى ذلك كما في الجوهر وغيرها ما في صحيحي ابن مسلم المتقدمين.
وفي المدارك ناقش في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده
مدفوعة: بعدم الشاهد، بل الأولى منه: الجمع بحمل النصوص جميعها على المال الضائع، وتقييد بعضها ببعض، فيحمل الصحيحان على الموثق، فلا تكون مما نحن فيه. وأولى من ذلك: الأخذ باطلاق النصوص الشامل للكنز وغيره مما كان عليه أثر الاسلام وغيره، وتخصيصها بقرينة ما في الموثق من لزوم التعريف بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم المال، وحمل نصوص الكنز على غير ذلك كما لعله الغالب فيها. ولا سيما بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة على ملكية الواجد بلا تعريف والانصاف لزوم البناء على هذا، لو لم يقم إجماع على خلافه.
(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما في الجواهر، وعن المنتهى:
الاجماع عليه. عملا بحجية اليد السابقة، الدالة على ملكية ذيها. ولذلك قيل: إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا يمين ولا وصف. بل ربما كان مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن لم يدعه، لأن اليد حجة على الملكية من دون اعتبار دعوى الملك. ويشير إلى ذلك كما في الجوهر وغيرها ما في صحيحي ابن مسلم المتقدمين.
وفي المدارك ناقش في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده