____________________
(1) كما صرح به في الجواهر، حاكيا له عن المسالك، والمدارك. لأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة، والصفة بتمامها لعاملها، فلا تدخل في التقويم.
(2) نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية لا دليل عليه، وإن كان هو ظاهر الجواهر. وحينئذ فلا يجدي الأداء بعد البيع في نفوذ البيع له، بحيث يكون تمام الربح للمالك، إلا بناء على صحة بيع غير المالك إذا ملك بعد البيع، أو نقول: بأنه من قبيل الحق في العين، فيصح البيع بمجرد سقوطه. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك.
(3) هذا يتم إذا كان للبائع ولاية البيع، وقلنا بأن ثبوته بنحو يكون جزءا من العين. فلو انتفى الأول، فالاشتراك في الربح يتوقف على إمضاء الحاكم الشرعي، وإلا بطل في مقدار الخمس. والأول محكي عن التذكرة والمنتهى. ويشهد له: خبر الحرث بن حصيرة الأزدي: (وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين (ع)، فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة
(2) نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية لا دليل عليه، وإن كان هو ظاهر الجواهر. وحينئذ فلا يجدي الأداء بعد البيع في نفوذ البيع له، بحيث يكون تمام الربح للمالك، إلا بناء على صحة بيع غير المالك إذا ملك بعد البيع، أو نقول: بأنه من قبيل الحق في العين، فيصح البيع بمجرد سقوطه. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك.
(3) هذا يتم إذا كان للبائع ولاية البيع، وقلنا بأن ثبوته بنحو يكون جزءا من العين. فلو انتفى الأول، فالاشتراك في الربح يتوقف على إمضاء الحاكم الشرعي، وإلا بطل في مقدار الخمس. والأول محكي عن التذكرة والمنتهى. ويشهد له: خبر الحرث بن حصيرة الأزدي: (وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين (ع)، فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة