____________________
تعالى إياه) (* 1).
(1) كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، وعن ظاهر الكفاية والحدائق: الاتفاق عليه. ووجهه غير ظاهر، كما اعترف به غير واحد.
ودعوى اندراجه في مفهوم الكنز، كما ترى. ومثلها: دعوى إلحاقه به حكما. وحينئذ فإن ثبت إجماع عليه فهو المعتمد، وإلا كما هو الظاهر فالجميع له. ولا سيما مع إمكان دعوى ظهور الرواية في عدمه. وفي محكي السرائر: (إن عليه الخمس بعد مؤنة طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد..) وهو في محله.
(2) لاختصاص دليل النصاب بالكنز غير الشامل للمقام، كما عرفت (3) المشهور: أن ما يوجد في جوف السمكة للواجد، ولا يجب عليه تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه، لأن الحيازة إنما كانت للسمكة دون ما في جوفها، فهو على إباحته الأصلية. وعليه فلو كان الصائد قد نوى حيازة ما في جوفها. أو قلنا بعدم اعتبار نية الحيازة في التملك، بل يكفي فيه الحيازة الخارجية ولو تبعا، كان الواجب مراجعته. إلا أن يكون قد باع السمكة وشرط للمشتري ما في جوفها. ولذلك لم يفرق المصنف تبعا لجماعة في وجوب مراجعة البائع بين الدابة والسمكة. إلا أن يعلم بعدم ملكية البائع لما في جوفها، لعدم قصده الحيازة، وقلنا باعتبار قصدها في التملك، فحينئذ يكون له تملكه لبقائه على الإباحة الأصلية. والاشكال في وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق.
(1) كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، وعن ظاهر الكفاية والحدائق: الاتفاق عليه. ووجهه غير ظاهر، كما اعترف به غير واحد.
ودعوى اندراجه في مفهوم الكنز، كما ترى. ومثلها: دعوى إلحاقه به حكما. وحينئذ فإن ثبت إجماع عليه فهو المعتمد، وإلا كما هو الظاهر فالجميع له. ولا سيما مع إمكان دعوى ظهور الرواية في عدمه. وفي محكي السرائر: (إن عليه الخمس بعد مؤنة طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد..) وهو في محله.
(2) لاختصاص دليل النصاب بالكنز غير الشامل للمقام، كما عرفت (3) المشهور: أن ما يوجد في جوف السمكة للواجد، ولا يجب عليه تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه، لأن الحيازة إنما كانت للسمكة دون ما في جوفها، فهو على إباحته الأصلية. وعليه فلو كان الصائد قد نوى حيازة ما في جوفها. أو قلنا بعدم اعتبار نية الحيازة في التملك، بل يكفي فيه الحيازة الخارجية ولو تبعا، كان الواجب مراجعته. إلا أن يكون قد باع السمكة وشرط للمشتري ما في جوفها. ولذلك لم يفرق المصنف تبعا لجماعة في وجوب مراجعة البائع بين الدابة والسمكة. إلا أن يعلم بعدم ملكية البائع لما في جوفها، لعدم قصده الحيازة، وقلنا باعتبار قصدها في التملك، فحينئذ يكون له تملكه لبقائه على الإباحة الأصلية. والاشكال في وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق.