____________________
مانع عن جواز الاعتماد عليه، فضلا عن صلاحيته لمعارضة الصحيح السابق.
ثم إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب وغيرهما. وحينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة المالية، يعني: يبلغ مالية فيها الزكاة. ولأجل أن ثبوت الزكاة في المالية وعدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ، وأنه نصاب الذهب أو الفضة، أو أقلهما، أو أكثرهما ولا قرينة على تعيين أحدهما، يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده: (عشرين دينارا) رافع لهذا الاجمال، فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. وإذا بلغت قيمتها ذلك وجب فيها الخمس، وإن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.
(1) أما استثناء المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه، وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتضمنة:
أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل في ظهورها فيما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة ما في النصوص، من استثناء مؤنته ومؤنة عياله، أو مؤنته. ودخول مؤنة الاخراج في مؤنته محل نظر، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه. فالعمدة إذا في الاستثناء المذكور: الاجماع.
وأما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور، بل ظاهر التذكرة والمنتهى: نفي الخلاف فيه لأن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح المتقدم: (حتى يبلغ ما يكون..) وجوب الخمس في تمام المقدار المذكور، فإذا بني على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس في بعضه. وعن المدارك: اعتبار النصاب قبل المؤنة، وتبعه عليه بعض من
ثم إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب وغيرهما. وحينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة المالية، يعني: يبلغ مالية فيها الزكاة. ولأجل أن ثبوت الزكاة في المالية وعدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ، وأنه نصاب الذهب أو الفضة، أو أقلهما، أو أكثرهما ولا قرينة على تعيين أحدهما، يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده: (عشرين دينارا) رافع لهذا الاجمال، فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. وإذا بلغت قيمتها ذلك وجب فيها الخمس، وإن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.
(1) أما استثناء المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه، وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتضمنة:
أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل في ظهورها فيما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة ما في النصوص، من استثناء مؤنته ومؤنة عياله، أو مؤنته. ودخول مؤنة الاخراج في مؤنته محل نظر، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه. فالعمدة إذا في الاستثناء المذكور: الاجماع.
وأما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور، بل ظاهر التذكرة والمنتهى: نفي الخلاف فيه لأن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح المتقدم: (حتى يبلغ ما يكون..) وجوب الخمس في تمام المقدار المذكور، فإذا بني على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس في بعضه. وعن المدارك: اعتبار النصاب قبل المؤنة، وتبعه عليه بعض من