____________________
يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين) (* 1) وصحيح الحلبي عنه (ع) (باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال، واشترط عليه في بيعه: أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين) (* 2). اللهم إلا أن يحتمل: أن يكون المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقة على البيع، لكون المال المجعول ثمنا مما فيه زكاة.
ومثله في الاشكال: توهم أن عقد القرض جائز، فالشرط فيه لا يجب الوفاء به. إذ فيه أولا: أن عقد القرض ليس جائزا، بل هو لازم لعمومات اللزوم. وما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافي ذلك، وإنما الذي ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة، وهو غير ثابت، بل هو خلاف عموم اللزوم. ولو سلم جوازه فلا ينافي صحة الشرط فيه ووجوب العمل به، كما هو محقق في محله، وقد أشار المصنف إلى وجهه في كتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطا ابتدائيا لا يجب الوفاء به، بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي حدوثا وبقاء. فلاحظ.
نعم قد يشكل ذلك: بأن التفكيك بين العقد والشرط في الجواز واللزوم بعيد. كما يمكن الاشكال في الشرط المذكور بكونه موجبا للربا، لقولهم (ع): (جاء الربا من قبل الشروط..) (* 3)، فهو من قبيل شرط الزيادة وفيه: أن الشرط في عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض. فراجع.
ومثله في الاشكال: توهم أن عقد القرض جائز، فالشرط فيه لا يجب الوفاء به. إذ فيه أولا: أن عقد القرض ليس جائزا، بل هو لازم لعمومات اللزوم. وما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافي ذلك، وإنما الذي ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة، وهو غير ثابت، بل هو خلاف عموم اللزوم. ولو سلم جوازه فلا ينافي صحة الشرط فيه ووجوب العمل به، كما هو محقق في محله، وقد أشار المصنف إلى وجهه في كتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطا ابتدائيا لا يجب الوفاء به، بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي حدوثا وبقاء. فلاحظ.
نعم قد يشكل ذلك: بأن التفكيك بين العقد والشرط في الجواز واللزوم بعيد. كما يمكن الاشكال في الشرط المذكور بكونه موجبا للربا، لقولهم (ع): (جاء الربا من قبل الشروط..) (* 3)، فهو من قبيل شرط الزيادة وفيه: أن الشرط في عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض. فراجع.