____________________
التنقيح: نسبته إلى الأصحاب. وتشهد له النصوص المستفيضة، كمصحح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض) (* 1) وصحيح يعقوب ابن شعيب: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (ع): على المستقرض، لأن له نفعه وعليه زكاته) (* 2) ونحوهما غيرهما.
(1) كما عن غير واحد. ويشير إليه صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول وهو عنده، قال (ع): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) (* 3) وربما علل: بأنها دين كسائر الديون التي يجوز التبرع في وفائها.
وفيه: أن إيتائها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة. اللهم إلا أن يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث القضاء عن الأموات. والاجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام بل الاجماع والنصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع
(1) كما عن غير واحد. ويشير إليه صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول وهو عنده، قال (ع): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) (* 3) وربما علل: بأنها دين كسائر الديون التي يجوز التبرع في وفائها.
وفيه: أن إيتائها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة. اللهم إلا أن يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث القضاء عن الأموات. والاجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام بل الاجماع والنصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع