____________________
الأول يصح، وعلى الثاني يبطل.
وتوهم وجوب العمل بالنذر بالإضافة إلى الباقي، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. مدفوع بتوقفه على الصحة ولو اقتضاء في الجميع على كل حال، وهي منتفية لما عرفت من تعلقه بحق الغير المانع من انعقاده.
(1) قال شيخنا الأعظم (ره) في زكاته: (فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء وفي بالنذر في وقته أم لم يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق، وقد عرفت الحال. وفي شرح الروضة:
إنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء. وفيه أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء. إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف إنما يقدح لو منع من التكليف باخراج الزكاة، لا مطلقا..).
أقول: المبنى المذكور قد عرفت فساده، للاجماع والنصوص على اعتبار القدرة على التصرف في تمام الحول، لا في خصوص زمان الأداء.
ومن ذلك تعرف ما في ظاهر المتن: من أن انقطاع الحول كان بالعصيان، فإن الانقطاع إنما كان بالتكليف بالوفاء بالنذر لا بعصيانه. وكأنه يريد انقطاع الحول إلى زمان العصيان.
(2) لاجتماع شرائط الوجوب.
(3) لا فرق في المنع بين القول بثبوت حق لله تعالى والقول بمجرد
وتوهم وجوب العمل بالنذر بالإضافة إلى الباقي، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. مدفوع بتوقفه على الصحة ولو اقتضاء في الجميع على كل حال، وهي منتفية لما عرفت من تعلقه بحق الغير المانع من انعقاده.
(1) قال شيخنا الأعظم (ره) في زكاته: (فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء وفي بالنذر في وقته أم لم يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق، وقد عرفت الحال. وفي شرح الروضة:
إنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء. وفيه أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء. إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف إنما يقدح لو منع من التكليف باخراج الزكاة، لا مطلقا..).
أقول: المبنى المذكور قد عرفت فساده، للاجماع والنصوص على اعتبار القدرة على التصرف في تمام الحول، لا في خصوص زمان الأداء.
ومن ذلك تعرف ما في ظاهر المتن: من أن انقطاع الحول كان بالعصيان، فإن الانقطاع إنما كان بالتكليف بالوفاء بالنذر لا بعصيانه. وكأنه يريد انقطاع الحول إلى زمان العصيان.
(2) لاجتماع شرائط الوجوب.
(3) لا فرق في المنع بين القول بثبوت حق لله تعالى والقول بمجرد