____________________
(1) كما هو المشهور، بل شهرة عظيمة، بل عليه إجماع المتأخرين، كما في الجواهر. ويشهد له مضافا إلى ما دل على نفي الزكاة فيما ليس في يده أوليس عنده ما دل على أنه لا زكاة في الدين، كصحيح ابن سنان: (لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (* 1)، ومصحح إسحاق: (قلت لأبي إبراهيم: الدين عليه زكاة قال (ع): لا، حتى يقبضه. قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال (ع):
لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (* 2) ونحوهما غيرهما وخبر علي ابن جعفر (ع) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر (ع):
(عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال (ع): لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (* 3).
وعن المقنعة والمبسوط واختلاف وجمل السيد وغيرها: الوجوب في الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه ولم يأخذه، لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره. فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى
لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (* 2) ونحوهما غيرهما وخبر علي ابن جعفر (ع) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر (ع):
(عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال (ع): لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (* 3).
وعن المقنعة والمبسوط واختلاف وجمل السيد وغيرها: الوجوب في الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه ولم يأخذه، لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره. فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى