(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
____________________
الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهما، ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط، كما حكي عن الخلاف، والنهاية، والنافع، والتحرير.
وعن المدارك والروضة والبيان: إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، بل عن الروضة: اعتبار عدم إمكان الاستعانة ولو بظالم. وعن جماعة: تقييد سقوط الزكاة في المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة، وعن المحقق الثاني: أنه مشكل. وكأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به، فلا يشمل الفروض المذكورة، بل هو الأقرب، كما يشير إليه ما في خبر زرارة: (فإن كان يدعه متعمدا.) فإن الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه، ولا يشمل صورة القدرة مع العذر العرفي في ترك أخذه. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال.
(1) هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة، والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع ونحوه غير كاف في الوجوب، كما عرفت.
(2) الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة، لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوسا عنه لأجل الحق. وذلك بخلاف الموانع الخارجية، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع،
وعن المدارك والروضة والبيان: إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، بل عن الروضة: اعتبار عدم إمكان الاستعانة ولو بظالم. وعن جماعة: تقييد سقوط الزكاة في المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة، وعن المحقق الثاني: أنه مشكل. وكأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به، فلا يشمل الفروض المذكورة، بل هو الأقرب، كما يشير إليه ما في خبر زرارة: (فإن كان يدعه متعمدا.) فإن الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه، ولا يشمل صورة القدرة مع العذر العرفي في ترك أخذه. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال.
(1) هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة، والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع ونحوه غير كاف في الوجوب، كما عرفت.
(2) الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة، لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوسا عنه لأجل الحق. وذلك بخلاف الموانع الخارجية، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع،