____________________
في إنشائه كما في العتق، حيث لا يصح إنشاؤه إلا بمثل: (أنت حر).
وفي قوله: (أعتقتك) خلاف، ولا يجوز بغيرهما إجماعا. وكذا لو قام دليل على اعتبار انشائه بنفسه بحيث لا يكفي إنشاء الالتزام به في إنشائه، وفي غير ذلك لا مانع من العمل بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلا أن يعتبر فيه شرائط خاصه غير الصيغة، مثل الطلاق الذي يعتبر فيه شهادة العدلين وطهارة المطلقة وغير ذلك، فيصح في ظرف اجتماع الشرائط لا غير.
(1) بلا خلاف نظفر به، ولا تردد من أحد، كما عن شرح الروضة لعدم الفرق في مانعية عدم القدرة على التصرف بين تمام النصاب وبعضه، مضافا إلى ما قيل: من أنه في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذ لا يجتمع في مال واحد حقان يحيط أحدهما بالآخر.
(2) أما وجوب الزكاة فلا شبهة فيه، لاطلاق دليلها بلا معارض.
وأما الوفاء بالنذر فكذلك لو كان متعلقه المقدار الزائد على الزكاة لعين ما ذكر. ولو كان متعلقه تمام المال، فإن كان مفاد النذر التصدق بعد الفك صح النذر لرجحان المنذور، ووجب فكه بأداء الزكاة من مال آخر، وإن كان مفاده التصدق به على حاله بطل بالإضافة إلى مقدار الزكاة لعدم رجحان المنذور، بل لعدم القدرة عليه، لعدم السلطنة على التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزكاة. أما بالإضافة إلى المقدار الزائد عليه فصحته وبطلانه مبنيان على كونه بنحو تعدد المطلوب ووحدته، فعلى
وفي قوله: (أعتقتك) خلاف، ولا يجوز بغيرهما إجماعا. وكذا لو قام دليل على اعتبار انشائه بنفسه بحيث لا يكفي إنشاء الالتزام به في إنشائه، وفي غير ذلك لا مانع من العمل بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلا أن يعتبر فيه شرائط خاصه غير الصيغة، مثل الطلاق الذي يعتبر فيه شهادة العدلين وطهارة المطلقة وغير ذلك، فيصح في ظرف اجتماع الشرائط لا غير.
(1) بلا خلاف نظفر به، ولا تردد من أحد، كما عن شرح الروضة لعدم الفرق في مانعية عدم القدرة على التصرف بين تمام النصاب وبعضه، مضافا إلى ما قيل: من أنه في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذ لا يجتمع في مال واحد حقان يحيط أحدهما بالآخر.
(2) أما وجوب الزكاة فلا شبهة فيه، لاطلاق دليلها بلا معارض.
وأما الوفاء بالنذر فكذلك لو كان متعلقه المقدار الزائد على الزكاة لعين ما ذكر. ولو كان متعلقه تمام المال، فإن كان مفاد النذر التصدق بعد الفك صح النذر لرجحان المنذور، ووجب فكه بأداء الزكاة من مال آخر، وإن كان مفاده التصدق به على حاله بطل بالإضافة إلى مقدار الزكاة لعدم رجحان المنذور، بل لعدم القدرة عليه، لعدم السلطنة على التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزكاة. أما بالإضافة إلى المقدار الزائد عليه فصحته وبطلانه مبنيان على كونه بنحو تعدد المطلوب ووحدته، فعلى