____________________
نطعم المسكين..) (* 1). ويدل عليه في المقام: ما ورد من تقبيل النبي صلى الله عليه وآله خيبر، وأنه جعل عليهم في حصصهم سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر (* 2). فراجع.
(1) بلا إشكال كما عن المدارك لاعتبار الايمان فضلا عن الاسلام في صحة العبادات إجماعا، التي منها إيتاء الزكاة إجماعا.
ثم إنه قد يستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة:
بأنه إن أريد وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح، وإن أريد بعد الاسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها بالاسلام.
أقول: الاشكال المذكور لا ورود له على وجوبها وضعا في المال بمعنى: تعلقها به كتعلقها بمال المسلم إذ يترتب على تعلقها به كذلك جواز انتزاعها منه قهرا أو اختيارا. وأما وجوبها تكليفا فالمراد منه وجود مناط الوجوب عليه، وإن امتنع توجهه إليه فعلا لعدم إسلامه قبل أوان التعلق، المستلزم لعدم قدرته على الامتثال، فالمراد من الوجوب ما يقابل انتفاؤه رأسا، لا الوجوب الفعلي.
(2) كما عن المسالك. لأن الحاكم الشرعي بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم واستنقاذ حقوقهم، ومجرد عدم صحة الايتاء من الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس منه، كما في المسلم الممتنع، فيكون الحاكم وليا عليه في التعيين، كما يكون وليا على الممتنع فيه. وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب،
(1) بلا إشكال كما عن المدارك لاعتبار الايمان فضلا عن الاسلام في صحة العبادات إجماعا، التي منها إيتاء الزكاة إجماعا.
ثم إنه قد يستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة:
بأنه إن أريد وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح، وإن أريد بعد الاسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها بالاسلام.
أقول: الاشكال المذكور لا ورود له على وجوبها وضعا في المال بمعنى: تعلقها به كتعلقها بمال المسلم إذ يترتب على تعلقها به كذلك جواز انتزاعها منه قهرا أو اختيارا. وأما وجوبها تكليفا فالمراد منه وجود مناط الوجوب عليه، وإن امتنع توجهه إليه فعلا لعدم إسلامه قبل أوان التعلق، المستلزم لعدم قدرته على الامتثال، فالمراد من الوجوب ما يقابل انتفاؤه رأسا، لا الوجوب الفعلي.
(2) كما عن المسالك. لأن الحاكم الشرعي بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم واستنقاذ حقوقهم، ومجرد عدم صحة الايتاء من الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس منه، كما في المسلم الممتنع، فيكون الحاكم وليا عليه في التعيين، كما يكون وليا على الممتنع فيه. وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب،