____________________
من الاستنابة فيه. ومن ذلك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبي بها.
(1) فعن الدروس والبيان: اعتبار الإذن من المقترض. ووجهه غير ظاهر. إلا ما أشرنا إليه: من أنها عبادة تجب على المقترض، فلا بد من فعله لها ولو بالتسبيب. وفيه مع أنه خلاف إطلاق الرواية: أن مجرد الإذن غير كاف في صحة النسبة وإلا لكفى في سائر موارد النيابة عن الحي، مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لا غير.
(2) لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أعني: إطلاق ما دل على أن الزكاة على المالك في ماله، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقا نصا وفتوى.
(3) كما عن جماعة كثيرة، منهم الشيخ في قرض النهاية وزكاة المبسوط، والعلامة في قرض المختلف، والشهيد الثاني في المسالك. لعموم أدلة نفوذ الشرط. وتوهم: أنه مخالف للكتاب والسنة، لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالك، في ماله الخاص الزكوي، فاشتراط ثبوتها على غير المالك، أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلة.
أو لأنها عبادة، ولا تجوز النيابة فيها عن الحي. مندفع: بأن الشرط المذكور لا ينافي تلك الأدلة بوجه، بل مبني على العمل بها، فإن مرجع الشرط إلى أن الزكاة التي ثبتت علي في مالي ولزمني أداؤها أدها عني، وقد عرفت: اتفاق النص والفتوى على جواز النيابة فيها.
وقد يشهد لما ذكرنا: صحيح ابن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع)
(1) فعن الدروس والبيان: اعتبار الإذن من المقترض. ووجهه غير ظاهر. إلا ما أشرنا إليه: من أنها عبادة تجب على المقترض، فلا بد من فعله لها ولو بالتسبيب. وفيه مع أنه خلاف إطلاق الرواية: أن مجرد الإذن غير كاف في صحة النسبة وإلا لكفى في سائر موارد النيابة عن الحي، مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لا غير.
(2) لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أعني: إطلاق ما دل على أن الزكاة على المالك في ماله، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقا نصا وفتوى.
(3) كما عن جماعة كثيرة، منهم الشيخ في قرض النهاية وزكاة المبسوط، والعلامة في قرض المختلف، والشهيد الثاني في المسالك. لعموم أدلة نفوذ الشرط. وتوهم: أنه مخالف للكتاب والسنة، لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالك، في ماله الخاص الزكوي، فاشتراط ثبوتها على غير المالك، أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلة.
أو لأنها عبادة، ولا تجوز النيابة فيها عن الحي. مندفع: بأن الشرط المذكور لا ينافي تلك الأدلة بوجه، بل مبني على العمل بها، فإن مرجع الشرط إلى أن الزكاة التي ثبتت علي في مالي ولزمني أداؤها أدها عني، وقد عرفت: اتفاق النص والفتوى على جواز النيابة فيها.
وقد يشهد لما ذكرنا: صحيح ابن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع)