____________________
بعد حلها) (* 1).
ومنها: ما يظهر منه الفورية في الاخراج والعزل، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): (عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (ع):
متى حلت أخرجها) (* 2).
ومنها: ما هو مطلق في جواز التأخير في الاعطاء، كصحيح حماد:
(لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (* 3). ونحوه صحيح معاوية بن عمار: (الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخرها إلى المحرم. قال (ع): لا بأس. قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (ع): لا بأس) (* 4).
ومنها: ما هو ظاهر في جواز التأخير مع العزل، كصحيح ابن سنان:
(في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس) (* 5).
ونحوه صحيح سعد المتقدم.
ومنها: ما هو ظاهر في جواز التأخير في صورة العزل وعدمه، كموثق يونس: (قلت لأبي عبد الله (ع): زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا، مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟
فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم
ومنها: ما يظهر منه الفورية في الاخراج والعزل، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): (عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (ع):
متى حلت أخرجها) (* 2).
ومنها: ما هو مطلق في جواز التأخير في الاعطاء، كصحيح حماد:
(لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (* 3). ونحوه صحيح معاوية بن عمار: (الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخرها إلى المحرم. قال (ع): لا بأس. قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (ع): لا بأس) (* 4).
ومنها: ما هو ظاهر في جواز التأخير مع العزل، كصحيح ابن سنان:
(في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس) (* 5).
ونحوه صحيح سعد المتقدم.
ومنها: ما هو ظاهر في جواز التأخير في صورة العزل وعدمه، كموثق يونس: (قلت لأبي عبد الله (ع): زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا، مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟
فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم