فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة قد عرفت سابقا: أن وقت تعلق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (3)، وأنه يستقر الوجوب بذلك، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول، لا الثاني.
____________________
(1) كما عن غير واحد التصريح به، بل عن المنتهى: الاجماع عليه.
وهو العمدة في نفي الكراهة. مضافا إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض. فتأمل.
(2) بلا خلاف كما قيل. وعن المعتبر: الاجماع عليه. وعن المدارك:
أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل. وفي الجواهر: هو جيد. وكأنه لعدم دخوله في معقد الاجماع المتقدم، وإلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل.
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة (3) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي وفي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين.
وهو العمدة في نفي الكراهة. مضافا إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض. فتأمل.
(2) بلا خلاف كما قيل. وعن المعتبر: الاجماع عليه. وعن المدارك:
أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل. وفي الجواهر: هو جيد. وكأنه لعدم دخوله في معقد الاجماع المتقدم، وإلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل.
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة (3) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي وفي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين.