____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال كما قيل. بل عن الخلاف والمنتهى والمختلف والمدارك: نسبته إلى علمائنا أجمع، وفي التذكرة: لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة. وهو قول أكثر العلماء. لصدق الامتثال الموجب للاجزاء.
وعن بعض العامة: عدم الاجزاء، لأنه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه. وفيه: أنه ممنوع، لأن حرمة النقل لا تستلزم تعين الموضوع إلا عرضا، ومثله لا يمنع من الاجزاء مع الموافقة للأمر حقيقة، كما لا يخفى. وفي صحيح ابن مسلم السابق: (فهو لها ضامن حتى يدفعها..) (* 1) فجعل غاية الضمان الدفع إلى المستحق.
(2) بلا شبهة كما قيل. كما يقتضيه ظاهر البناء على حرمة النقل محضا فإنه لو تم لا يقتضي لزوم تقسيمها على أهل البلد، وكذا مقتضى أدلتهم كما يظهر بالتأمل.
(3) إذا تمكن من دفعها إلى المستحق. إجماعا كما عن المنتهى لنصوص الضمان المتقدمة، من دون معارض (4) إذ لا مقتضى لكونها من الزكاة، فالأصل بقاء الزكاة على حالها.
(5) كأنه: لانصراف نصوص الضمان عن ذلك. لكنه محل إشكال
وعن بعض العامة: عدم الاجزاء، لأنه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه. وفيه: أنه ممنوع، لأن حرمة النقل لا تستلزم تعين الموضوع إلا عرضا، ومثله لا يمنع من الاجزاء مع الموافقة للأمر حقيقة، كما لا يخفى. وفي صحيح ابن مسلم السابق: (فهو لها ضامن حتى يدفعها..) (* 1) فجعل غاية الضمان الدفع إلى المستحق.
(2) بلا شبهة كما قيل. كما يقتضيه ظاهر البناء على حرمة النقل محضا فإنه لو تم لا يقتضي لزوم تقسيمها على أهل البلد، وكذا مقتضى أدلتهم كما يظهر بالتأمل.
(3) إذا تمكن من دفعها إلى المستحق. إجماعا كما عن المنتهى لنصوص الضمان المتقدمة، من دون معارض (4) إذ لا مقتضى لكونها من الزكاة، فالأصل بقاء الزكاة على حالها.
(5) كأنه: لانصراف نصوص الضمان عن ذلك. لكنه محل إشكال