____________________
النصوص المتقدمة. هذا مضافا إلى ما في خبر عبد الكريم بن عتبه (* 1) وغيره من نفي التوقيت والتوظيف وإن كانت استفادة شموله للمقام محل تأمل.
(1) المحكي عن القائلين بالتقدير: أنهم ما بين مقتصر عليه في الفضة كالمفيد في المقنعة ومقتصر عليه في الذهب كعلي بن بابويه وناص على عمومه لهما، كالأكثر، ومنهم المحقق في الشرائع. والأول مقتضى الجمود على النص، لأن الخمسة دراهم إنما فرضت في زكاة الفضة لا غير، فالتعدي إلى الذهب يحتاج إلى إلغاء خصوصية موضوعه. وعليه يسهل التعدي إلى غير النقدين أيضا، كما هو أحد القولين. وقيل بعدم التعدي إلى غيرهما، كما في المسالك، وعن حواشي القواعد.
وعلى تقدير التعدي فهل هو بلحاظ القيمة في النقدين زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول أو الثاني من موضوع الزكاة أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه، فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم، ولا أقل من تبيع أو تبيعة من نصاب البقر؟ وجهان.
وفي المسالك: جعل الأول هو الأجود، وفي الجواهر: جعل الثاني أجود حملا للخمسة دراهم على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول، لا على إرادة القيمة، كما هو مبنى ما في المسالك. لكنه خلاف الظاهر، فالبناء على ما في المسالك أولى.
(2) قد يظهر منه اختيار ما استجوده في المسالك من أحد الوجهين.
(1) المحكي عن القائلين بالتقدير: أنهم ما بين مقتصر عليه في الفضة كالمفيد في المقنعة ومقتصر عليه في الذهب كعلي بن بابويه وناص على عمومه لهما، كالأكثر، ومنهم المحقق في الشرائع. والأول مقتضى الجمود على النص، لأن الخمسة دراهم إنما فرضت في زكاة الفضة لا غير، فالتعدي إلى الذهب يحتاج إلى إلغاء خصوصية موضوعه. وعليه يسهل التعدي إلى غير النقدين أيضا، كما هو أحد القولين. وقيل بعدم التعدي إلى غيرهما، كما في المسالك، وعن حواشي القواعد.
وعلى تقدير التعدي فهل هو بلحاظ القيمة في النقدين زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول أو الثاني من موضوع الزكاة أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه، فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم، ولا أقل من تبيع أو تبيعة من نصاب البقر؟ وجهان.
وفي المسالك: جعل الأول هو الأجود، وفي الجواهر: جعل الثاني أجود حملا للخمسة دراهم على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول، لا على إرادة القيمة، كما هو مبنى ما في المسالك. لكنه خلاف الظاهر، فالبناء على ما في المسالك أولى.
(2) قد يظهر منه اختيار ما استجوده في المسالك من أحد الوجهين.