(مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة، فالزيادة له (2)، لا للمالك. كما أنه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه، كما هو مقتضى حكم القرض (3) بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.
(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول - بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب، وخرج الباقي عن حده، سقط الوجوب على الأصح (4)، لعدم
____________________
(1) لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتماله. وكأن منشأ الاحتياط:
احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل، بأن يكون المراد منها:
أنه يقرضه قبل الحول. وتسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعين احتسابه زكاة.
(2) يعني: للمقترض، لأنها نماء ملكه. هذا على المشهور من ملك المقترض بالقبض. وأما على ما نسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط والمختلف:
من عدم حصول الملك به وإنما يملكه بالتصرف، فالزيادة مع عدم التصرف ملك والمقرض، لأنها نماء ملكه. وكذا الكلام في النقصان.
(3) من كونه لازما، إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضى لزومه، وإن كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة.
وعن الشيخ (ره): جواز الارتجاع، لأن القرض لا يزيد على الهبة. ولأنه من العقود الجائزة، ولغير ذلك، مما هو مذكور، ومضعف في محله.
(4) كما هو المشهور. لما في المتن. وعن الشيخ (ره): الوجوب
احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل، بأن يكون المراد منها:
أنه يقرضه قبل الحول. وتسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعين احتسابه زكاة.
(2) يعني: للمقترض، لأنها نماء ملكه. هذا على المشهور من ملك المقترض بالقبض. وأما على ما نسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط والمختلف:
من عدم حصول الملك به وإنما يملكه بالتصرف، فالزيادة مع عدم التصرف ملك والمقرض، لأنها نماء ملكه. وكذا الكلام في النقصان.
(3) من كونه لازما، إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضى لزومه، وإن كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة.
وعن الشيخ (ره): جواز الارتجاع، لأن القرض لا يزيد على الهبة. ولأنه من العقود الجائزة، ولغير ذلك، مما هو مذكور، ومضعف في محله.
(4) كما هو المشهور. لما في المتن. وعن الشيخ (ره): الوجوب