(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة (2)، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب. ولا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه
____________________
زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة. قال (ع): يعيد المعطي الزكاة) (* 1). اللهم إلا أن يعتبر في جواز التعجيل بقاء المعطى على صفة الاستحقاق إلى زمان الوجوب.
والانصاف أن الحمل الأخير بعيد جدا، وليس مما يساعد عليه العرف ولا سيما بملاحظة ما اشتمل منها على التقييد بالمدة، أو باحتياج المعطى.
وحينئذ فإن أمكن العمل بها وجب، فيجمع بينها وبين نصوص المشهور بالحمل على الفرد التنزيلي. وإن لم يكن العمل بها لأجل إعراض المشهور عنها يتعين طرحها، ولا يهم كون وجه صدورها التقية أو غيرها، وإن كان الظاهر حينئذ هو ذلك. ولا ينافيه التقييد بمدة، لجواز أن يكون مذهبا لبعض العامة.
(1) لكون المفروض عدم صحته زكاة، ولم يقصد غيرها، فلا موجب للخروج عن ملكه. هذا وباقي الأحكام تقدم في أول فصل أصناف المستحقين.
(2) كما تضمنته النصوص. وقد تقدم في فصل أصناف المستحقين.
والانصاف أن الحمل الأخير بعيد جدا، وليس مما يساعد عليه العرف ولا سيما بملاحظة ما اشتمل منها على التقييد بالمدة، أو باحتياج المعطى.
وحينئذ فإن أمكن العمل بها وجب، فيجمع بينها وبين نصوص المشهور بالحمل على الفرد التنزيلي. وإن لم يكن العمل بها لأجل إعراض المشهور عنها يتعين طرحها، ولا يهم كون وجه صدورها التقية أو غيرها، وإن كان الظاهر حينئذ هو ذلك. ولا ينافيه التقييد بمدة، لجواز أن يكون مذهبا لبعض العامة.
(1) لكون المفروض عدم صحته زكاة، ولم يقصد غيرها، فلا موجب للخروج عن ملكه. هذا وباقي الأحكام تقدم في أول فصل أصناف المستحقين.
(2) كما تضمنته النصوص. وقد تقدم في فصل أصناف المستحقين.