____________________
أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟
قال (ع): نعم، لا يضرك) (* 1).
ولولا هذا القسم الخير لأمكن الجمع بين ما تضمن الفورية في الاعطاء وما تضمن عدمها، بحمل الأول على صورة عدم العزل، والثاني على صورة العزل، بشهادة القسم الرابع، لأنه باختصاصه بصورة العزل يكون أخص مطلقا من الأول، فيقيد به. وحينئذ يكون الأول أخص مطلقا من الثاني فيقيد به، إذ لولا ذلك لزم الطرح، والجمع أولى منه. ويعمل بما دل على الفورية في العزل على ظاهره، لعدم المنافي. ويكون المتحصل من المجموع: وجوب المبادرة إلى الدفع، أو العزل، ومعه يجوز التأخير في الدفع. لكن الأخير لما كان ظاهرا في جواز التأخير في صورتي العزل وعدمه كان معارضا للأول مباينا له. وحينئذ يتعين الجمع بينهما، بالحمل على الكراهة. إلا أن يقال. المتضمن للفورية في الاعطاء شامل لصورتي العزل وعدمه، ولصورتي انتظار المستحق وعدمه، فيمكن الأخذ بظاهره من المنع، مع تقييده بصورة عدم انتظار المستحق، فيحمل ما دل عل جواز تأخير الاعطاء مطلقا على صورة انتظاره.
اللهم إلا أن يقال: خبر أبي بصير المانع مطلقا ضعيف السند، فلا يصلح لاثبات المنع. وفيه: أنه يكفي في عموم المنع النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها (* 2)، فيجمع بينها وبين ما سبق بما ذكر.
قال (ع): نعم، لا يضرك) (* 1).
ولولا هذا القسم الخير لأمكن الجمع بين ما تضمن الفورية في الاعطاء وما تضمن عدمها، بحمل الأول على صورة عدم العزل، والثاني على صورة العزل، بشهادة القسم الرابع، لأنه باختصاصه بصورة العزل يكون أخص مطلقا من الأول، فيقيد به. وحينئذ يكون الأول أخص مطلقا من الثاني فيقيد به، إذ لولا ذلك لزم الطرح، والجمع أولى منه. ويعمل بما دل على الفورية في العزل على ظاهره، لعدم المنافي. ويكون المتحصل من المجموع: وجوب المبادرة إلى الدفع، أو العزل، ومعه يجوز التأخير في الدفع. لكن الأخير لما كان ظاهرا في جواز التأخير في صورتي العزل وعدمه كان معارضا للأول مباينا له. وحينئذ يتعين الجمع بينهما، بالحمل على الكراهة. إلا أن يقال. المتضمن للفورية في الاعطاء شامل لصورتي العزل وعدمه، ولصورتي انتظار المستحق وعدمه، فيمكن الأخذ بظاهره من المنع، مع تقييده بصورة عدم انتظار المستحق، فيحمل ما دل عل جواز تأخير الاعطاء مطلقا على صورة انتظاره.
اللهم إلا أن يقال: خبر أبي بصير المانع مطلقا ضعيف السند، فلا يصلح لاثبات المنع. وفيه: أنه يكفي في عموم المنع النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها (* 2)، فيجمع بينها وبين ما سبق بما ذكر.