والأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل (2).
وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل.
والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
____________________
بها. والظاهر من صحيح ابن يقطين وروده في التوكيل في أداء الزكاة (* 1)، ومن موثق سعيد وروده في التوكيل في الايصال (* 2).
والفرق بين الوكيل في الأداء والوكيل في الايصال: أن الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة، نظير النائب في الصلاة فتتوقف صحة الأداء على قصد النيابة عن المالك، مع قصد التقرب بالأمر المتوجه إليه. أما الوكيل في الايصال فليس نائبا عن المالك، ولا تتوقف صحة الايصال على قصد النيابة عنه، ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الايصال يتحقق وإن لم يقصد المباشر القربة، بل وإن لم يكن له شعور، كالحيوان والمجنون بل والريح وغيرها.
(1) لأنه المؤدي للزكاة.
(2) بل حين دفع الوكيل إلى الفقير، لأنه به يكون الاعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي، وأما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعا له. وكذا الكلام في الفرض الثاني، فإن الدفع إلى الوكيل في الايصال موضوع للوجوب الغيري، لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي، فاللازم على المالك نية الايصال إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل ولا يلزم حصول نية المالك حال الوصول إلى الفقير، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا إليه بفعل السبب، وتكون النية قبل وقوع الواجب
والفرق بين الوكيل في الأداء والوكيل في الايصال: أن الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة، نظير النائب في الصلاة فتتوقف صحة الأداء على قصد النيابة عن المالك، مع قصد التقرب بالأمر المتوجه إليه. أما الوكيل في الايصال فليس نائبا عن المالك، ولا تتوقف صحة الايصال على قصد النيابة عنه، ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الايصال يتحقق وإن لم يقصد المباشر القربة، بل وإن لم يكن له شعور، كالحيوان والمجنون بل والريح وغيرها.
(1) لأنه المؤدي للزكاة.
(2) بل حين دفع الوكيل إلى الفقير، لأنه به يكون الاعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي، وأما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعا له. وكذا الكلام في الفرض الثاني، فإن الدفع إلى الوكيل في الايصال موضوع للوجوب الغيري، لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي، فاللازم على المالك نية الايصال إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل ولا يلزم حصول نية المالك حال الوصول إلى الفقير، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا إليه بفعل السبب، وتكون النية قبل وقوع الواجب