____________________
يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا) (* 1)، وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع): (لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة) (* 2).
ورد بأن الخبرين المذكورين معارضان بصحيح محمد (* 3) ابن أبي الصهبان:
(كتبت إلى الصادق (ع): هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب:
ذلك جائز) (* 4)، وصحيح محمد بن عبد الجبار: (إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد بن العسكري (ع): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله تعالى) (* 5). وحملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي. لكنه ممكن بحمل (لا يجوز) على الكراهة.
ودعوى: أنه (يجوز) و (لا يجوز) متنافيان قطعا مسلمة، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر، بحيث يكون قرينة عليه، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر. وأضعف منها: دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني. وجه الضعف: أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الاطلاق، إذ لا دليل عليه. والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول، الذي تدل عليه
ورد بأن الخبرين المذكورين معارضان بصحيح محمد (* 3) ابن أبي الصهبان:
(كتبت إلى الصادق (ع): هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب:
ذلك جائز) (* 4)، وصحيح محمد بن عبد الجبار: (إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد بن العسكري (ع): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله تعالى) (* 5). وحملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي. لكنه ممكن بحمل (لا يجوز) على الكراهة.
ودعوى: أنه (يجوز) و (لا يجوز) متنافيان قطعا مسلمة، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر، بحيث يكون قرينة عليه، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر. وأضعف منها: دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني. وجه الضعف: أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الاطلاق، إذ لا دليل عليه. والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول، الذي تدل عليه