____________________
الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها، فقال (ع): لا بأس)، (* 1). وصحيح أحمد بن حمزة: (سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ فقال (ع) نعم) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) بل عن الحدائق: أنه المشهور، بل في التذكرة: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه، عند علمائنا أجمع..):
واستدل له بوجوه: (أحدها): الاجماع المحكي عن التذكرة، الممنوع جدا، لظهور الخلاف حتى من حاكيه في بعض كتبه. (ثانيها): أن في النقل خطرا. وفيه مع أنه أخص من المدعى: أن الخطر مندفع بالضمان. (ثالثها): منافاته الفورية. وفيه مع أنه أخص من المدعى أيضا أن الفورية غير لازمة. (رابعها): النصوص المتضمنة أنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين، وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (* 3). وفيه مع أنه أخص أيضا، إذ قد يكون النقل من الأعراب إليهم، ومن المهاجرين إليهم. وكذا في البوادي والحضر: أنك قد عرفت أن ذلك ليس على الوجوب، لما دل على نفي التوقيت والتوظيف. ولما ثبت من نصب العمال والجباه للصدقات، الظاهر في خلاف ذلك. (خامسها): ما تضمن الضمان بالنقل مع وجود المستحق.
وفيه: أنه أعم من حرمة النقل. هذا مضافا إلى أن هذه الوجوه لو تمت لا تصلح ما عدا الاجماع منها لمعارضة ما تقدم من النصوص.
(1) بل عن الحدائق: أنه المشهور، بل في التذكرة: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه، عند علمائنا أجمع..):
واستدل له بوجوه: (أحدها): الاجماع المحكي عن التذكرة، الممنوع جدا، لظهور الخلاف حتى من حاكيه في بعض كتبه. (ثانيها): أن في النقل خطرا. وفيه مع أنه أخص من المدعى: أن الخطر مندفع بالضمان. (ثالثها): منافاته الفورية. وفيه مع أنه أخص من المدعى أيضا أن الفورية غير لازمة. (رابعها): النصوص المتضمنة أنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين، وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (* 3). وفيه مع أنه أخص أيضا، إذ قد يكون النقل من الأعراب إليهم، ومن المهاجرين إليهم. وكذا في البوادي والحضر: أنك قد عرفت أن ذلك ليس على الوجوب، لما دل على نفي التوقيت والتوظيف. ولما ثبت من نصب العمال والجباه للصدقات، الظاهر في خلاف ذلك. (خامسها): ما تضمن الضمان بالنقل مع وجود المستحق.
وفيه: أنه أعم من حرمة النقل. هذا مضافا إلى أن هذه الوجوه لو تمت لا تصلح ما عدا الاجماع منها لمعارضة ما تقدم من النصوص.