بل كما يكون به يكون بالصرف على المستحق. فراجع. وأما ما دل على جواز تصرف الفقير بالزكاة كما يتصرف بماله، وأنه يتصدق به ويحج ويؤجر كما يؤجر غيره، وأنها كماله يصنع بها ما يشاء، فلا يدل على انحصار التصدق عليه بالتمليك. واللام في الآية للاستحقاق، كما يقتضيه القول بعدم وجوب البسط. نعم قد يستفاد مما دل على على أنه ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا كصحيح ابن سنان وغيره، مما تقدم في مبحث اشتراط الحرية في وجوب الزكاة عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقا. لكن التعليل بلزوم النفقة في نصوص واجب النفقة المذكور هو معهم يقتضي تخصيص المنع بالمولى في صورة لزوم نفقته عليه. واحتمال أن في المملوك مانعين، أحدهما ذاتي للرقية، والآخر عرضي للزوم نفقته، والنصوص الأول تعرضت للأول والثانية تعرضت للثاني، خلاف ظاهر التعليل في انحصار المانع باللزوم. ولو سلم فلا يبعد أن يكون المراد إعطاءه بنحو التمليك، كما هو الشائع المتعارف. لا أقل من حملها على ذلك، بقرينة إطلاق موضوعات الزكاة. وعليه لا يجوز تمليكه إياها وإن قلنا بملكه، ولا مانع من صرفها عليه مع عجز المولى عن انفاقه أو يكون المراد من احتياجه المذكور في النص ما يقابل الغنى المسبب عن تسليط المولى له على طائفة من المال لعدم كفاية مجرد الاحتياج بالمعنى المذكور مع بذل المولى لنفقته في جواز اعطائه، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لكن الأول أقرب.
وعليه فلا يجوز تمليكه للزكاة وإن جاز صرفها عليه، هذا وربما يمنع عن خصوص زكاة المولى دون غيره، لعدم كون إيتاء المولى إياها إيتاء للزكاة. أو لما عن غير واحد من التصريح: بأنه لو تبين كون المدفوع إليه عبد الدافع لم يجز. وفيه: أنه لا وجه لمنع صدق الايتاء مع صرفها عليه كصرفها على غيره من الفقراء. وعدم الاجزاء في