____________________
ظهورها في الواجبة لا عموما، ولا خصوصا إذ الجميع من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية، فالتمسك بها على المقام غير ظاهر.
(1) قد عرفت الاشكال في استظهار ورودها في التوسعة، فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديد، وهو دون النفقة اللازمة. وموثق سماعة ذكر فيه: أن فضل ماله لا يسع لأدمهم، والأدام جزء من النفقة اللازمة نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة، لاشتمال صدرها على زيادة الربح عن القوت.
(2) هذا الجواب ذكره في المستند. وهو كما ترى. وبالجملة:
الاستدلال على الحكم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من الربح مطلقا، كما هو محل الكلام.
نعم يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى إطلاق الأدلة، كما في صورة العجز عن أصل النفقة بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم، قال: (سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟
فقال (ع): لا بأس) (* 1). بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة، بقرينة الذيل. وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره.
لكن الأخير وإن كان في محله. إلا أن الأول غير ظاهر، بل الظاهر منه
(1) قد عرفت الاشكال في استظهار ورودها في التوسعة، فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديد، وهو دون النفقة اللازمة. وموثق سماعة ذكر فيه: أن فضل ماله لا يسع لأدمهم، والأدام جزء من النفقة اللازمة نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة، لاشتمال صدرها على زيادة الربح عن القوت.
(2) هذا الجواب ذكره في المستند. وهو كما ترى. وبالجملة:
الاستدلال على الحكم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من الربح مطلقا، كما هو محل الكلام.
نعم يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى إطلاق الأدلة، كما في صورة العجز عن أصل النفقة بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم، قال: (سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟
فقال (ع): لا بأس) (* 1). بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة، بقرينة الذيل. وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره.
لكن الأخير وإن كان في محله. إلا أن الأول غير ظاهر، بل الظاهر منه