(وأن لا يكون من بني هاشم، المستحقين للخمس، المتمكنين من أخذه.
بدليل الاجماع المتكرر..). وفي الخلاف: (تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وآله عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقون من الخمس. وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: إنها لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا وتعظيما، وذلك حاصل مع منعهم الخمس. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم..). وفي المعتبر:
(قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة، وبه قال الإصطخري. (إلى أن قال): لنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالين، فمع تعذره يحل لهم الآخر..). وعن المنتهى: (إن فتوى علمائنا أجمع على جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم..). وفي الحدائق:
(لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز إعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم..). ونحوها عن غيرها وعليه فإن جاز الاعتماد على مثل هذه الاجماعات لم يكن وجه لاعتبار عدم كفاية سائر الوجوه.
اللهم إلا أن يكون ذكر الخمس في كلماتهم من باب المثال لكل مال يصح لهم أخذه، ومن زكاة الهاشمي، والصدقات المندوبة، ونحو ذلك. وذكره بالخصوص، لأنه الغالب. لكن يأباه التعليل في كلام السيد المرتضى وغيره، وإن كان المستند الموثق فظاهره كما سبق اعتبار الضرورة بنحو يحل له أكل الميتة، ولا يكفي قصور الخمس وغيره من الوجوه عن المؤنة. نعم صدره ظاهر في كفاية قصور الخمس وحده عنها. والجمع بين الصدر والذيل لا يخلو من إشكال. لكن البناء على ظاهر الذيل خلاف المقطوع به، فضلا عن أن يكون مخالفا للاجماع. بل الحل عند حل الميتة مما لا يحتاج إلى بيان، ولا يتفق وقوعه إلا نادرا، فكيف يمكن حمل النص عليه؟.