لكن يستحب البسط على الأصناف (1) مع سعتها ووجودهم، بل يستحب مراعاة (2) الجماعة التي أقلها ثلاثة
____________________
وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم. وما يرى، وليس في شئ من ذلك موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بقدر ما يرى على قدر من يحضرها منهم (* 1)، وخبر أبي مريم المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله تعالى: (إنما الصدقات..) فقال (ع):
إن جعلتها فيهم جميعا، وإن جعلتها لواحد أجزاك) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ومنه: ما تقدم في شراء العبد، ووفاء دين الأب، وتفريقها في الجيران والأقارب، وغير ذلك مما هو مستفيض أو متواتر. ومن ذلك يعلم أن (اللام) في الآية ليست للملك. ولا سيما بملاحظة عطف الرقاب وسبيل الله وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية، لامتناع تقدير (اللام) فيهما.
وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الاطلاق، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فما عن بعض العامة، من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم ب (لام) الملك، وعطف بعضهم على بعض ب (واو) التشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم. ضعيف.
(1) بلا خلاف ظاهر. لتعميم النفع. ومراعاة لظاهر الآية، كذا في الجواهر.
(2) كما في الشرائع وغيرها. للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من
إن جعلتها فيهم جميعا، وإن جعلتها لواحد أجزاك) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ومنه: ما تقدم في شراء العبد، ووفاء دين الأب، وتفريقها في الجيران والأقارب، وغير ذلك مما هو مستفيض أو متواتر. ومن ذلك يعلم أن (اللام) في الآية ليست للملك. ولا سيما بملاحظة عطف الرقاب وسبيل الله وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية، لامتناع تقدير (اللام) فيهما.
وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الاطلاق، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فما عن بعض العامة، من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم ب (لام) الملك، وعطف بعضهم على بعض ب (واو) التشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم. ضعيف.
(1) بلا خلاف ظاهر. لتعميم النفع. ومراعاة لظاهر الآية، كذا في الجواهر.
(2) كما في الشرائع وغيرها. للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من