____________________
بأنها أوساخ الناس. وذلك مختص بالزكاة، كما يشير إليه قوله تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1)، فإن ذلك يكون مقيدا للاطلاق.
مضافا إلى ما في جملة من النصوص من تخصيص المنع بها، مثل خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال (ع):
(هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض) (* 2)، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال (ع): هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع): نعم) (* 3)، ومصحح جعفر ابن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال (ع): إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة) (* 4). بناء على أن الظاهر من الصدقة الواجبة على الناس هي الزكاة، لأنها لكثرتها، وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس. ولذا ورد كثيرا في الكتاب والسنة إطلاق وجوبها، بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة التي تجب على نوع خاص من الناس، مثل الكفارات الواجبة عند حدوث أسبابها، فلا يحسن التعبير عنه بمثل ذلك.
والانصاف أن دعوى ظهورها في خصوص الزكاة غير بعيدة. ومنها يظهر ضعف التمسك بالرواية على دعوى المنع في مطلق الصدقة الواجبة،
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1)، فإن ذلك يكون مقيدا للاطلاق.
مضافا إلى ما في جملة من النصوص من تخصيص المنع بها، مثل خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال (ع):
(هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض) (* 2)، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال (ع): هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع): نعم) (* 3)، ومصحح جعفر ابن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال (ع): إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة) (* 4). بناء على أن الظاهر من الصدقة الواجبة على الناس هي الزكاة، لأنها لكثرتها، وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس. ولذا ورد كثيرا في الكتاب والسنة إطلاق وجوبها، بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة التي تجب على نوع خاص من الناس، مثل الكفارات الواجبة عند حدوث أسبابها، فلا يحسن التعبير عنه بمثل ذلك.
والانصاف أن دعوى ظهورها في خصوص الزكاة غير بعيدة. ومنها يظهر ضعف التمسك بالرواية على دعوى المنع في مطلق الصدقة الواجبة،