ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه. وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة (1).
____________________
لها. بل في بعض الأخبار: أن أول زمان تشريع الزكاة لم تكن الزكاة حينئذ إلا زكاة الفطرة (* 1).
(1) فإنه وإن نفي الخلاف في عدم تحريمها كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). وفي الجواهر: (الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة، كالنصوص..) مشيرا بالنصوص إلى مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي، وخبري الشحام وإسماعيل المتقدمة وغيرها (* 2).
فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضا، لاطلاق تحريم الصدقة علي بني هاشم لكن لا يصلح لمعارضة ما سبق. وما في نهج البلاغة من قوله (ع): (أصلة أم زكاة، أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت..) (* 3) ظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة على خصوص أهل البيت (ع) - كما هو أحد القولين في الصدقة المندوبة لا مطلق الهاشمي. لكن في المعتبر: (قال علماؤنا: لا تحرم. وعلى ذلك أكثر أهل العلم.. (إلى أن قال): لنا:
قوله (ع): كل معروف صدقة. وقد كان يستقرض، ويهدى له المال
(1) فإنه وإن نفي الخلاف في عدم تحريمها كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). وفي الجواهر: (الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة، كالنصوص..) مشيرا بالنصوص إلى مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي، وخبري الشحام وإسماعيل المتقدمة وغيرها (* 2).
فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضا، لاطلاق تحريم الصدقة علي بني هاشم لكن لا يصلح لمعارضة ما سبق. وما في نهج البلاغة من قوله (ع): (أصلة أم زكاة، أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت..) (* 3) ظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة على خصوص أهل البيت (ع) - كما هو أحد القولين في الصدقة المندوبة لا مطلق الهاشمي. لكن في المعتبر: (قال علماؤنا: لا تحرم. وعلى ذلك أكثر أهل العلم.. (إلى أن قال): لنا:
قوله (ع): كل معروف صدقة. وقد كان يستقرض، ويهدى له المال