بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم (2) مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.
____________________
مع يسار الزوج وبذله - يمكن تحصيله، وإن احتمل بعض الناس الجواز أيضا..). وكأنه وجه ما ذكره بعض الناس: أنها إنما تملك النفقة على الزوج يوما فيوما، لا أنها تملك مؤنة السنة. وفيه: أنه يمكن إلحاقها بذي الصنعة، الذي يظهر من دليل منعه من الزكاة أن المراد من الفقير الفقير بالفعل والقوة، وأن ذا الصنعة غني بالقوة باعتبار ما هو فيه من الاستعداد، فتكون الزوجة من أفراده، وليس ذلك من القياس. وقد عرفت أن الانفاق على القريب أيضا كذلك، باعتبار ثبوت حق الانفاق له على المنفق، فالفرق ينبغي أن يكون من جهة عدم ثبوت وجوب الانفاق مع بذل الزكاة في القريب، وثبوته في الزوجة. فتأمل جيدا.
(1) إذ الامتناع مع إمكان الاجبار لا يوجب انتفاء الغني بالقوة، كامتناع المديون مع إمكان الدائن اجباره على أداء دينه. نعم مع صعوبة الاجبار، وعدم إقدام أمثالها عليه يجوز دفع الزكاة إليها، كصورة التعذر على ما سبق في نظيره في بعض مسائل الفصل السابق.
(2) الاشكال فيه يبتني على الاشكال في جواز الدفع للنفقة، فإنه إن جاز جاز، وإن لم يجز لعدم صدق الفقير لم يجز، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة. والتفكيك بين النفقة والتوسعة في صدق الفقر والغني غير ظاهر. نعم حكي عن ظاهر جماعة: جواز الأخذ للتوسعة وإن لم يجز للانفاق، لصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم (* 1). لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه، بل هو في صورة عدم
(1) إذ الامتناع مع إمكان الاجبار لا يوجب انتفاء الغني بالقوة، كامتناع المديون مع إمكان الدائن اجباره على أداء دينه. نعم مع صعوبة الاجبار، وعدم إقدام أمثالها عليه يجوز دفع الزكاة إليها، كصورة التعذر على ما سبق في نظيره في بعض مسائل الفصل السابق.
(2) الاشكال فيه يبتني على الاشكال في جواز الدفع للنفقة، فإنه إن جاز جاز، وإن لم يجز لعدم صدق الفقير لم يجز، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة. والتفكيك بين النفقة والتوسعة في صدق الفقر والغني غير ظاهر. نعم حكي عن ظاهر جماعة: جواز الأخذ للتوسعة وإن لم يجز للانفاق، لصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم (* 1). لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه، بل هو في صورة عدم