____________________
أن ظهوره في اللزوم يوجب خروجه عن موضوع الفقر. لكن فيه: ما عرفت من ظهوره غير ذلك. وأما إطلاق بعض النصوص فدعواه غريبة، إذ الظاهر من قول القائل: (لا يعطى الجد)، أو (لا يعطى الأب) أنه لا يعطى جد المعطي وأبوه، فالحكم مختص بالمنفق ولا يشمل غيره. وأما صدق الغنى بحصول الكفاية فيمكن منعه، ولذا لم يكن إشكال ظاهر في جواز إعطاء عيال الموسر الباذل إذا لم يكن واجب النفقة عليه، والفرق بينهما باللزوم وعدمه غير فارق.
ولما ذكرنا اختار الجواز جماعة، منهم العلامة في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس والبيان، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع، والسيد في المدارك على ما حكي، بل عن الحدائق: نسبته إلى الأكثر. واستدل لهم بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) قال: (سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال (ع): لا بأس) (* 1).
وفيه نظر، لظهوره في صورة عدم قيامهم بكل ما يحتاج إليه، كدين عليه أو نفقة لازمة له ونحوهما، فلا يكون مما نحن فيه. واستدل له أيضا:
بأن الفقر أخذ موضوعا لوجوب الانفاق ولوجوب الزكاة، فكما لا ينتفي ببذل الزكاة بحيث يخرج عن موضوع الانفاق، كذلك لا ينتفي ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة.
وقد يجاب: بأن موضوع الانفاق عدم القدرة على مؤنة نفسه، وهو غير حاصل ببذل الزكاة. وموضوع الزكاة الحاجة والفقر، وهو يرتفع بتملكه على غيره المؤنة ولو بالتكليف ببذلها. ويمكن أن يخدش: بأن الأولى الحكم بعكس ما ذكر، لأن موضوع الزكاة الفقير وهو حاصل. ومجرد
ولما ذكرنا اختار الجواز جماعة، منهم العلامة في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس والبيان، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع، والسيد في المدارك على ما حكي، بل عن الحدائق: نسبته إلى الأكثر. واستدل لهم بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) قال: (سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال (ع): لا بأس) (* 1).
وفيه نظر، لظهوره في صورة عدم قيامهم بكل ما يحتاج إليه، كدين عليه أو نفقة لازمة له ونحوهما، فلا يكون مما نحن فيه. واستدل له أيضا:
بأن الفقر أخذ موضوعا لوجوب الانفاق ولوجوب الزكاة، فكما لا ينتفي ببذل الزكاة بحيث يخرج عن موضوع الانفاق، كذلك لا ينتفي ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة.
وقد يجاب: بأن موضوع الانفاق عدم القدرة على مؤنة نفسه، وهو غير حاصل ببذل الزكاة. وموضوع الزكاة الحاجة والفقر، وهو يرتفع بتملكه على غيره المؤنة ولو بالتكليف ببذلها. ويمكن أن يخدش: بأن الأولى الحكم بعكس ما ذكر، لأن موضوع الزكاة الفقير وهو حاصل. ومجرد