نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (1). ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم (2)، بل ولا في سهم سبيل الله (3)، بل ولا في الرقاب. وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
____________________
من دون فرق بين الحدوث والبقاء.
والفرق بين هذا وما قبله: أن ترك الاعطاء فيما قبله إنما يمنع من دخله في ترتب المعصية، لا عدم وقوع المعصية أصلا، لامكان ترتبها بتوسط مقدمة أخرى غيره، من اتهاب أو قرض أو نحوهما. بخلاف ترك الاعطاء هنا، فإنه موجب لعدم تحقق المعصية أصلا، لعدم وجود مقدمة أخرى سواه.
(1) لما عن الارشاد والدروس والمهذب البارع والروضة والمفاتيح وغيرها، من الاجماع على اعتبارها فيهم. قال في الجواهر: ((وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع، وبما في العمالة من تضمن الاستئمان. وقد سمعت ما في الصحيح: من أنه لا يوكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا، ولا أمانة لغير العدل..). لكن عرفت الاشكال في الاعتماد على الصحيح، فإن الاستئمان أعم من العدالة. مع أن الاجماع على اعتبار العدالة في العامل حين العمل لا يقتضي اعتبارها فيه حين الاعطاء من الزكاة، لاختلاف الزمانين. فلو كان حين العمل عادلا، وبعد قيامه بالعمل فسق، فالاجماع المتقدم في لسان الجماعة لا يقتضي منعه من الزكاة.
(2) على ما عرفت من المراد منهم، الذي لا يناسبه اعتبارها.
(3) للاطلاق فيه وفي غيره من الأصناف، من دون ظهور مقيد.
والفرق بين هذا وما قبله: أن ترك الاعطاء فيما قبله إنما يمنع من دخله في ترتب المعصية، لا عدم وقوع المعصية أصلا، لامكان ترتبها بتوسط مقدمة أخرى غيره، من اتهاب أو قرض أو نحوهما. بخلاف ترك الاعطاء هنا، فإنه موجب لعدم تحقق المعصية أصلا، لعدم وجود مقدمة أخرى سواه.
(1) لما عن الارشاد والدروس والمهذب البارع والروضة والمفاتيح وغيرها، من الاجماع على اعتبارها فيهم. قال في الجواهر: ((وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع، وبما في العمالة من تضمن الاستئمان. وقد سمعت ما في الصحيح: من أنه لا يوكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا، ولا أمانة لغير العدل..). لكن عرفت الاشكال في الاعتماد على الصحيح، فإن الاستئمان أعم من العدالة. مع أن الاجماع على اعتبار العدالة في العامل حين العمل لا يقتضي اعتبارها فيه حين الاعطاء من الزكاة، لاختلاف الزمانين. فلو كان حين العمل عادلا، وبعد قيامه بالعمل فسق، فالاجماع المتقدم في لسان الجماعة لا يقتضي منعه من الزكاة.
(2) على ما عرفت من المراد منهم، الذي لا يناسبه اعتبارها.
(3) للاطلاق فيه وفي غيره من الأصناف، من دون ظهور مقيد.