____________________
عدم الفصل. وثانيا: على كون المراد من موضوع المنع عدم ملكة الاجتناب وكلاهما غير ظاهر. مضافا إلى ضعف السند، وعدم ثبوت الانجبار، كما يظهر من ملاحظة أدلة القولين. وكأنه لأجل ذلك كان مذهب ابني بابويه والفاضلين وجمهور المتأخرين على ما حكي عنهم عدم اعتبار شئ من ذلك، عملا باطلاق الأدلة. وفي مرسل العلل: (قلت للرجل يعني أبا الحسن (ع): ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال (ع): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف. ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر في معصية الله (* 1). وفي حسنة الحلبي المروية عن رجال الكشي: (سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله إنسان فقال: إني كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم، فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار) (* 2). وفي المطلقات القوية الاطلاق كفاية.
وأما ما ذكره المصنف فتقتضيه الأدلة الأولية، من الكتاب والسنة المتضمنة للنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان والاغراء بالقبيح، غير المختصة بمقام دون مقام. لكن يبقى الاشكال في صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصية عليها. وكذا الاشكال في صدق الاغراء بالقبيح بمجرد ذلك، بلا تحريض على المعصية، ولا بعث إليها، كما يقتضيه مفهوم الاغراء. فإذا منع من صدقهما بدون ذلك، أشكل المنع من إعطائها لمن يصرفها في المعاصي مع عدم قصد المعصية ولا بعث إليها وحمل عليها.
نعم إذا كان تركه ردعا عن المعصية وجب، فيحرم الاعطاء، لما يستفاد مما دل على وجوب النهي عن المنكر من لزوم الحيلولة بين المنكر وفاعله
وأما ما ذكره المصنف فتقتضيه الأدلة الأولية، من الكتاب والسنة المتضمنة للنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان والاغراء بالقبيح، غير المختصة بمقام دون مقام. لكن يبقى الاشكال في صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصية عليها. وكذا الاشكال في صدق الاغراء بالقبيح بمجرد ذلك، بلا تحريض على المعصية، ولا بعث إليها، كما يقتضيه مفهوم الاغراء. فإذا منع من صدقهما بدون ذلك، أشكل المنع من إعطائها لمن يصرفها في المعاصي مع عدم قصد المعصية ولا بعث إليها وحمل عليها.
نعم إذا كان تركه ردعا عن المعصية وجب، فيحرم الاعطاء، لما يستفاد مما دل على وجوب النهي عن المنكر من لزوم الحيلولة بين المنكر وفاعله