____________________
فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد ما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم..) (* 1)، ومصحح إسحاق بن عمار: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل له ثمانمائة، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا، وليس له حرفة بيده. إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال (ع): نعم) (* 2).
وقريب منهما خبر أبي خديجة (* 3).
لكن الاطلاق مقيد بما دل على المنع من إعطاء واجبي النفقة، مما عرفت. والأخبار المذكورة ظاهرة في زكاة مال التجارة، والتعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر. ولا سيما مع قرب احتمال أن يكون ذلك من باب ترجيح التوسعة على العيال على أداء زكاة مال التجارة. مضافا إلى أن موردها صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم، وأن دفع الزكاة لتتميمه لا للتوسعة. ودعوى: أن أدلة المنع من إعطاء واجب النفقة بقرينة التعليل مختصة بالدفع للقوت اللازم، فلا تشمل الدفع للتوسعة. مندفعة:
بأن الظاهر من التعليل بقرينة ما في صدر الصحيح، من عدم جواز إعطائهم شيئا أن لزومهم له مانع من كونهم موضوعا للزكاة، ومخرج لهم عن الفقر إلى الغني ولو تعبدا. وكأنه لذلك يشكل أخذ الزكاة من غير المنفق.
هذا والانصاف يقتضي المنع من ظهوره في ذلك، إذ من الجائز أن
رجل له ثمانمائة، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا، وليس له حرفة بيده. إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال (ع): نعم) (* 2).
وقريب منهما خبر أبي خديجة (* 3).
لكن الاطلاق مقيد بما دل على المنع من إعطاء واجبي النفقة، مما عرفت. والأخبار المذكورة ظاهرة في زكاة مال التجارة، والتعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر. ولا سيما مع قرب احتمال أن يكون ذلك من باب ترجيح التوسعة على العيال على أداء زكاة مال التجارة. مضافا إلى أن موردها صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم، وأن دفع الزكاة لتتميمه لا للتوسعة. ودعوى: أن أدلة المنع من إعطاء واجب النفقة بقرينة التعليل مختصة بالدفع للقوت اللازم، فلا تشمل الدفع للتوسعة. مندفعة:
بأن الظاهر من التعليل بقرينة ما في صدر الصحيح، من عدم جواز إعطائهم شيئا أن لزومهم له مانع من كونهم موضوعا للزكاة، ومخرج لهم عن الفقر إلى الغني ولو تعبدا. وكأنه لذلك يشكل أخذ الزكاة من غير المنفق.
هذا والانصاف يقتضي المنع من ظهوره في ذلك، إذ من الجائز أن