____________________
والمرأة. وذلك أنهم عياله ولازمون له) (* 1) ونحوه المرفوع إليه (ع) معللا: بأنه يجبر على النفقة عليهم (* 2) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (ع): (قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (ع): أبوك وأمك. قلت: أبي وأمي؟
قال (ع): الوالدان والولد) (30). ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع): إن لي ولدا، رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (ع): إن ذلك جائز لك) (* 4)، والمرسل عن محمد بن جزك: (سألت الصادق (ع): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (): نعم، لا بأس) (* 5). وكأنه لأجلهما اختار في كشف الغطاء كون المنع في غير المملوك والزوجة على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال، لاعراض الأصحاب عنهما، وحكاية الاجماع مستفيضا على خلافهما.
(1) كما عن المحقق والشهيد الثانيين، وربما نسب إلى غيرهما. لاطلاق الأدلة. ولموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها، وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم، ولا يسعه لأدمهم، وإنما هو ما يقوته في الطعام والكسوة. قال (ع): فلينظر إلى زكاة ماله ذلك
قال (ع): الوالدان والولد) (30). ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع): إن لي ولدا، رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (ع): إن ذلك جائز لك) (* 4)، والمرسل عن محمد بن جزك: (سألت الصادق (ع): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (): نعم، لا بأس) (* 5). وكأنه لأجلهما اختار في كشف الغطاء كون المنع في غير المملوك والزوجة على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال، لاعراض الأصحاب عنهما، وحكاية الاجماع مستفيضا على خلافهما.
(1) كما عن المحقق والشهيد الثانيين، وربما نسب إلى غيرهما. لاطلاق الأدلة. ولموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها، وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم، ولا يسعه لأدمهم، وإنما هو ما يقوته في الطعام والكسوة. قال (ع): فلينظر إلى زكاة ماله ذلك