____________________
شئ من ذلك، غير الزكاة ولا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها.
وإنما موضعها أهل الولاية) (* 1)، وصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) قال: (سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال (ع): لا، ولا زكاة الفطرة) (* 2). وفي مكاتبة علي بن بلال: (لا يعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.) (* 3). وفي خبر ابن أبي يعفور: (هي لأصحابك.) (* 4) إلى غير ذلك من النصوص. وإطلاقها شامل للمستضعف وغيره.
(1) على ما تقدم في المراد منهم.
(2) كما إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن، لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف، فيدخل تحت النصوص المتقدمة وغيرها. أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور، لاطلاق النصوص المانعة، التي لا فرق - في لزوم العمل بها بين سهم سبيل الله وغيره. فتأمل جيدا.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. لاطلاق أدلة المنع، وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك، كذا في الجواهر.
وكأنه (ره) يشير إلى خبر إبراهيم الأوسي عن الرضا (ع): (سمعت أبي (ع) يقول: كنت عند أبي (ع) يوما، فأتاه رجل، فقال إني رجل من
وإنما موضعها أهل الولاية) (* 1)، وصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) قال: (سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال (ع): لا، ولا زكاة الفطرة) (* 2). وفي مكاتبة علي بن بلال: (لا يعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.) (* 3). وفي خبر ابن أبي يعفور: (هي لأصحابك.) (* 4) إلى غير ذلك من النصوص. وإطلاقها شامل للمستضعف وغيره.
(1) على ما تقدم في المراد منهم.
(2) كما إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن، لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف، فيدخل تحت النصوص المتقدمة وغيرها. أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور، لاطلاق النصوص المانعة، التي لا فرق - في لزوم العمل بها بين سهم سبيل الله وغيره. فتأمل جيدا.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. لاطلاق أدلة المنع، وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك، كذا في الجواهر.
وكأنه (ره) يشير إلى خبر إبراهيم الأوسي عن الرضا (ع): (سمعت أبي (ع) يقول: كنت عند أبي (ع) يوما، فأتاه رجل، فقال إني رجل من