____________________
(1) بناء على أنه لكل خير وقربة، والمقام منها.
(2) كما عن الأكثر، بل المشهور. ويقتضيه: إطلاق الأدلة. واحتمال الانفاق في المعصية منفي بأصل العدم، أو أصالة الصحة. اللهم إلا أن يقال: بعض نصوص الشرطية ظاهر في اعتبار الانفاق في الطاعة، والأصل لا يصلح لاثباته، وكذا أصالة الصحة. مضافا إلى ما في خبر محمد بن سليمان:
(قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه، وفي طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال (ع): يسعى له في ماله، ويرده عليه وهو صاغر) (* 1).
لكن نصوص الشرطية الظاهرة في اعتبار الانفاق في الطاعة ضعيفة السند، غير مجبورة، فالاعتماد عليها غير ظاهر. بل العمدة في المسألة:
الاجماع، والمتيقن منه اعتبار عدم المعصية. ولأجل أن المخصص لبي، فالمرجع في الشبهة الموضوعية العموم. فما عن الشيخ في النهاية من المنع وعن الشهيد من الميل إليه ضعيف.
(3) لظهور المعصية في الفعلية. لا أقل من أنها القدر المتيقن من النص والاجماع، فالمرجع في الموارد المذكورة عموم الآية. وكذا الحال فيما بعده.
(2) كما عن الأكثر، بل المشهور. ويقتضيه: إطلاق الأدلة. واحتمال الانفاق في المعصية منفي بأصل العدم، أو أصالة الصحة. اللهم إلا أن يقال: بعض نصوص الشرطية ظاهر في اعتبار الانفاق في الطاعة، والأصل لا يصلح لاثباته، وكذا أصالة الصحة. مضافا إلى ما في خبر محمد بن سليمان:
(قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه، وفي طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال (ع): يسعى له في ماله، ويرده عليه وهو صاغر) (* 1).
لكن نصوص الشرطية الظاهرة في اعتبار الانفاق في الطاعة ضعيفة السند، غير مجبورة، فالاعتماد عليها غير ظاهر. بل العمدة في المسألة:
الاجماع، والمتيقن منه اعتبار عدم المعصية. ولأجل أن المخصص لبي، فالمرجع في الشبهة الموضوعية العموم. فما عن الشيخ في النهاية من المنع وعن الشهيد من الميل إليه ضعيف.
(3) لظهور المعصية في الفعلية. لا أقل من أنها القدر المتيقن من النص والاجماع، فالمرجع في الموارد المذكورة عموم الآية. وكذا الحال فيما بعده.